أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التنازل عن الاعتراض جاء في حيثيات الحكم أنه يجري النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم التجارى الدولى علي أنه يشترط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلًا عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم ، وبالتالى لا يجوز له رفع دعوى ببطلان هذا الحكم بعد صدوره : ١ - استمرار الطرف الذى يتمسك بالمخالفة ، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة ٢ - أن تكون المخالفة لشرط ورد في اتفاق التحكيم ٣ - ألا يقدم الطرف الذى يتمسك بالمخالفة اعتراضًا عليها إلى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين طرفى التحكيم، إذا وجد مثل هذا الاتفاق ، أما في حالة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد ، وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول ، ويترك تقدير المدة التى يجب أن يقدم فيها الاعتراض لهيئة التحكيم ثم لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره .
مشاركة :