أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق التنازل عن الشكوي .اقرأ ايضا: الأعذار القانونية.. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة ١٠ منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه ، في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى ، قد جعل أثر هذا التنازل منصبًا على الدعوى الجنائية وحدها.
مشاركة :