واصل المؤتمر الافتراضي الأول فعالياته، والذي تنظمه مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، تحت عنوان «معالجة الشريعة الإسلامية لآثار جائحة كورونا». وبحث في جلسته الثانية التي ترأسها الدكتور عادل المطيرات، أحكام نوازل المعاملات في جائحة «كورونا» وأحكام النوازل الأسرية والجنائية والطبية، وكان اللافت أن أحد الأبحاث اعتبر أن نقل عدوى الفيروس عمداً عدواناً يعتبر قتلاً عمداً، جزاؤه القصاص.وتناول المحور الثالث أحكام نوازل المعاملات. وقال الدكتور مطلق الجاسر «يحق للدولة ممثلة بالبنك المركزي أو أي جهة أخرى أن تلزم المصارف الإسلامية بتأجيل المستحقات المالية التي لها على العملاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعلى المصارف الإسلامية الالتزام بذلك.بدورها، قالت الدكتورة وسن الرشيدي، إن أهم نتائج بحثها، أن وباء كورونا يخضع إلى كل من نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة بحسب تأثيره بالعقد المطلوب تنفيذه، وأن حقيقة الظرف الطارئ أو القوة القاهرة في هذه الأزمة تتمثل في القرارات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، كما أنه لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقد الإيجار السكني في الفقه والقانون.من جانبها، قالت الدكتورة مريم الكندري، إن نظرية الظروف الطارئة تقوم على معالجة الآثار الضارة الخارجة عن إرادة المتعاقدين، والتي لم يمكن توقعها حين إبرام العقد ودفعها قد يكون مرهقاً لأحد الأطراف. وأضافت «تلعب نظرية الظروف الطارئة دوراً مهماً للحد من الخسائر التي قد تلحق المشتري في عقود المدة وتعطي القاضي الصلاحية لإعادة توازن العقد بما يحقق المصلحة للطرفين، فيما أوصت بأهمية استحضار مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التكافل والتراحم، لإعانة من تضرر من الجائحة، ويجب تقييد نظرية الظروف الطارئة بقيود يحددها القاضي لكي لا تكون ذريعة لمن لم يقع عليه الضرر».من جهتها، قالت الدكتورة سوزان السمان، إن نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي أشمل من القانون الوضعي، حيث لم تنقسم إلى نظريتين بسبب التفريق بين الإرهاق والاستحالة في تنفيذ العقد، ووضعت الشريعة الإسلامية طرقاً لمعالجة تأثير جائحة كورونا على عقود التوريد المتراخية التنفيذ فقررت أنه يحق للقاضي عند النزاع وبناء على طلب المدين تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه، والانفساخ التلقائي بحكم الشرع.بدوره، قال الدكتور خالد أبا الصافي لقد تبين من خلال البحث أهمية التأمين على الخسائر التبعية لاستمرار أعمال المنشأة، وللحفاظ على قوة الاقتصاد، وأن شركات التأمين هي الأبرز في حماية هذا الهدف، ولكن مع حدوث هذا الطارئ وهو فيروس كورونا، والذي توقفت معظم الأعمال بسببه، قد أدى إلى خسائر فادحة، إلى أن رؤيتنا من خلال البحث جواز تغطية هذا النوع من الأخطار، أسوة بالأخطار المادية التي توجد لها تغطيات للخسائر التبعية كالحريق، مثلا إذ لا فرق بين الأوبئة والأخطار المادية هنا من حيث آثار توقف العمل ومن ثم توقف الأرباح المرجوة وفقاً للمصطلح التأميني ونرى وجوب أن تكون هذه التغطية ضمن شركات التأمين التكافلي.وأما المحور الرابع للمؤتمر فبحث «أحكام النوازل الأسرية والجنائية والطبية في جائحة كورونا». وقال الدكتور راشد الهاجري، إن المصاب بفيروس كورونا من الزوجين يثبت له خيار الفسخ في عقد الزواج، والقاضي بدوره يستعين بأهل الاختصاص لتحديد إمكانية الشفاء من عدمها، ومدى تضرر الشريك بالإصابة بالفيروس، ثم يقرر ما يراه من فسخ أو عدمه، وإذا أصيب الحاضن سقطت حضانته، فإن كان بالإمكان تماثله للشفاء فحينئذ يبقى الحاضن على حكم حضانته ولا تسقط، إذ بإمكانه مباشرة الحضانة عن طريق غيره.بدورها، قالت الدكتورة فاطمة الرشيدي إن الدراسة البحثية تبين أن الحكم الشرعي على من تعمد العدوى مبني على قصده ونيته، كما تحث الدراسة على وجوب إلحاق أشد العقوبات التعزيرية على كل من تعمد نشر الفيروس في المجتمع، وأن من تعمد نقل العدوى للناس قاصداً إلحاق الضرر بهم ينم عن خبث طوية الناقل للعدوى ومرض قلبه ويتحمل كل ما ترتب على فعله من تبعات، ومن تعمد نشر العدوى في المجتمع وقصد نشره به، لا ينطبق عليه حد الحرابة لعدم توفر ركنه، ومن تعمد نقل العدوى دون قصد القتل ينطبق عليه حكم القتل شبه العمد، ومن تعمد نقل العدوى بقصد القتل وغلب على ظن الناقل للعدوى موت الشخص بسبب مرضه المزمن أو كبر سنه أو قلة مناعته يطبق عليه حكم التسبب في القتل.
مشاركة :