أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الابتدائي في القضية المعروفة بـشبح الصرافة، والقاضي بالسجن سبع سنوات ضد المتهمة (من جنسية دولة آسيوية) بالشروع في السرقة بالإكراه، وتهديد الغير بالقتل، والإخلال بالأمن العام، إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة. كما تضمن الحكم تأييد إبعاد المتهمة عن الدولة، وإلزامها برسوم القضية، ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة. وحسب أوراق الدعوى، فإن المتهمة شرعت في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الإكراه، بأن أوهمت العاملين بالمحل بأنها تحمل سلاحاً نارياً، وأشهرته في وجوههم، وهددتهم شفاهة بقتلهم، وطلبت منهم فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها، وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم، وقد فشلت الجريمة بعد أن شل أحد العاملين حركتها واستولى على المسدس الذي تبين أنه بلاستيكي. وأضافت الأوراق، أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها، حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه ولم تجدده. وكانت المتهمة اعترفت أمام النيابة بما أسند إليها، موضحة أن دافع جريمتها تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسببها، إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة. وقالت إن فكرة الجريمة خطرت ببالها في يوم الواقعة واشترت عباءة ومسدساً بلاستيكياً وتوجهت إلى محل الصرافة. لكنها عادت وأنكرت التهمة أمام المحكمة، مدعية أنها كانت تمزح فقط، وهو ما لم تأخذ به المحكمة مؤكدة أن الموقف الذي كانت فيه المتهمة لا يحتمل المزاح. وأوضحت أن كون المتهمة استخدمت سلاحاً بلاستيكياً، لا ينال من قيام جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد والإخلال بالأمن العام فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها، إنما بما تولد بذهن المجني عليهم من رعب لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم، ما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياعهم وتسليمها الأموال التي طلبتها، حيث إن عدم تحقق النتيجة الإجرامية فيما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة، كان لسبب لا دخل لإرادتها فيه، وهو مفاجأتها من قبل أحد العاملين بضبطها من الخلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم.
مشاركة :