احالت اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة ليدرج على جلسة غد الثلاثاء التقرير النهائي لقانون التأمينات الاجتماعية «الاستبدال» المداولة الثانية، والمتضمن التعديلات ورأي وزير المالية ورأي اللجنة والتصويتومن ضمن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/2/18.واطلعت اللجنة على التعديلات المشار إليها في صدر التقرير حيث اتضح لها أنها تقضي بما يلي:1- التعديل المقدم من الحكومة يهدف إلى إعادة صياغة النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها السابق والذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى، وضبطها بما يتفق مع نصوص قانون التأمينات الاجتماعية.2- بالنسبة للتعديل النيابي والمقدم من العضو عبدالله فهاد وآخرون، يهدف إلى تنفيذ الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية وألايتجاوز هامش الاستبدال نسبة (6 في المئة)، وإعادة تسوية المبالغ المتبقية بالنسبة لحالات الاستبدال القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون.3- يهدف التعديلان المقدمان من النائب صلاح خورشيد إلى تحديد القيمة الاستبدالية وفق نسبة تتراوح بين (6.4 في المئة)، وإعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة من تاريخ الحصول عليه، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، أما التعديل الثاني فيهدف إلى إلغاء الجدول رقم (2) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية.كما استمعت اللجنة إلى رأي الحكومة بشأن التعديلات المقدمة من السادة الأعضاء، حيث أفادت الحكومة ما يلي:أكد وزير المالية تمسك الحكومة بالتعديل الذي تقدمت به فهو الأنسب والأفضل ورفضها للتعديل المقدم من الأعضاء عبدالله فهاد، أسامة عیسی الشاهين، الدكتور عادل الدمخي، محمد هايف المطيري، نايف المرداس، شعيب المويزري، مبارك الحجرف، علي الدقباسي، الدكتور عبدالكريم الكندري، عبدالوهاب البابطين، حمدان سالم العازمي، والتعديل المقدم من العضو صلاح خورشيد، وذلك للأسباب التالية:1. أكد الوزير على أن تعديلات النواب لا تتفق مع أحكام الشريعة لذكرها «هامش» والذي يعني فائدة أي أنه أصبح قرضا وليس نظاما تكافليا.2 - أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام عام، يغطي أخطار المرض والعجز والشيخوخة، ويختص بصرف معاشات وأنصبة يصعب معها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ذلك أن المعاشات ممولة بنسبة 20 في المئة فقط (صاحب العمل والمؤمن عليه) والباقييأتي من نشاط المؤسسة واستثماراتها، فضلا عن أن المعاشات التي تصرف للمستحقين توزع بين الورثة بالتساوي بخلاف حكم الشريعة الإسلامية ولا تورث لهم بل يقف صرفها وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.3 - قضت فتوی وزارة الأوقاف الصادرة في سنة 2010 بأن نظام الاستبدال غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.4- إن ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من أنظمتها هو حق تأميني بحت يسمى بالاستبدال وهذا الحق مصدره قانون التأمينات الاجتماعية وليس مصدره أي قانون آخر أو الشريعة الإسلامية، حيث يخضع هذا الحق لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظيمية، ولا صلة له بأي وجه بالقروض الإسلامية.5- إن إيراد مصطلح (أحكام الشريعة الإسلامية) - الذي نص عليه التعديل الثاني - في المواد الخاصة بالاستبدال ليس له ضابط معين وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورأي، لاسيما وأن المبلغ المستبدل المقبوض من المؤسسة وفق الشريعة الإسلامية لا يسقط بالوفاة وإنما يستوفي من التركة استنادا لقاعدة (لا تركة إلا بعد سداد الديون) إلا إذا تنازل صاحب الحق وهو غير متحقق في أموال المؤسسة كونها أموالا خاصة تخضع لقانون المال العام في حين أن نظام الاستبدال الحالي يسقط بالوفاة وفقا لما تقضي به المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية.6- أن التعديل الذي يقضي باستبدال الجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية بجدول آخر يحدد القيمة الاستبدالية وفقا لنسبة تتراوح من 4 إلى 6 في المئة أمر لا يمكن تحقيقه حيث إن الجدول مرتبط بدراسات اكتوارية تقوم على أساس معدلات الأعمار وعوائد الاستثمار، لتمكين نظام الاستبدال من استيعاب التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام.8- إذا كان نظام الاستبدال سيخلق مشكلة ويدخلنا في متاهة شرعية فنحن نقترح الغاء هذا النظام.8- وبالرغم مما سبق فقد أكد الوزير على أهمية نظام الاستبدال لما له من فائدة بالنسبة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأن الجدول المرفق مع التعديل مبني على عائد استثمار 6 في المئة يصل إلى 7.8 في المئة في الحالات المتقدمة في العمر، ونظرا لأهمية الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين ورغبة من اللجنة في الوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة عقدت اللجنة اجتماعا آخر بتاريخ 10 مايو بحضور وزير المالية وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أن الوزير أبدى عدم رغبته في مناقشة هذا الموضوع وطلبت التأجيل والتركيز على مناقشة الموضوعات الخاصة بأزمة جائحة كورونا فقط.وبالرغم مما سبق فقد ارتأت اللجنة نظر هذا الموضوع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 الجاري، وقررت ما يلي:1- حسم موضوع الاستبدال في ظل تراخي الوزير ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة الموقر حيث أسفرت نتائج الفحص الاكتواري عن تحقيق نظام الاستبدال توازنة ماليةلا يحمل الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية ولا صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أوصى الخبير بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل العائد ومعدل الوفاة المستخدم2- إقرار التعديل بالجداول الجديدة المقترحة سيحقق فوائد بالنسبة للمستفيدين منهم تتمثل في خفض كلفة الاستبدال حيث سيحصل المستبدل على مبلغ أكبر مما كانيحصل عليه وفق الجداول السابقة.3- أن تعديل اللجنة يقضي بإعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن بتاريخ العمل بالقانون، أي أن من قام بالاستبدال ومازال استبداله قائما سيتم تخفيض المبلغ المتبقي الأمر الذي سينعكس على القسط الملتزم بسداده بحيث يقل القسط الجديد عن القسط القديم وفق القانون الجديد.وبعد مناقشة جميع التعديلات المقدمة من النواب وبعض أعضاء اللجنة قررت اللجنة الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على النص كما جاء في المداولة الأولى وإحالة التعديلات المقدمة إلى المجلس للتصويت عليها.
مشاركة :