أحالت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها النهائي بخصوص التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واحتوى التقرير على 18 اقتراحا بقانون وتضمن أثراً رجعياً لبعض التعديلات ما يتطلب الأمر موافقة أغلبية خاصة - وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة 179 من الدستور. رأي الحكومة: واستمعت اللجنة لرأي ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث أوضحوا أن مشروع القانون قد جاء لتعديل بعض أحكام القانون الحالي ليلبي المتطلبات التي أظهرها التطبيق الفعلي للقانون ولإزالة اللبس والغموض في شأنها، حيث بينوا أن المشروع تناول عدة تعديلات وفي الوقت نفسه أبدت ملاحظات على بعض المواد المقترحة فقد تحفظت الهيئة على مقترح إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر «لما فيه من إطالة في الدورة المستندية وإرهاق لإدارة الطب الشرعي، خصوصا أن دوره تشريحي وليس وظيفيا عضوياً». ورأت أنه لا حاجة للمادة (40) الخاصة بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر للشخص ذي الإعاقة والمكلف برعاية شخص ذي إعاقة متوسطة أو شديدة لأن التعديل تجاوز الولد أو الزوج ليشمل جميع أفراد الأسرة الذين تتوافر فيهم شروط الرعاية، وبينت الهيئة أن التعديل كان سابقاً على إقرار القانون رقم (73) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، لذا لا حاجة إليه في الوقت الحاضر لتحقق الغاية التشريعية منه. وبخصوص التعديل على المادة 3 أوضحت الهيئة أنه في حال الموافقة على التعديلات في المادة 2 فإنه لا حاجة من وجود هذه المادة التي تفرض قيد الحصول على قرار من وزير الداخلية حتى يتمتع أبناء الكويتية من غير كويتي بكافة الحقوق التي أوجبها القانون على قدم المساواة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الكوييتين، حيث أكدت وجود ما يقارب (577) امرأة كويتية لديها ابن غير كويتي ليس لديهم قرار من وزير الداخلية بمعاملته معاملة الكويتي، في مقابل (66) امرأة كويتية لديها ابن غير كويتي لديه قرار معاملة الكويتي من وزير الداخلية. وطلبت الهيئة اعادة صياغة المقترح على المادة 5 لإلزام الجهات الحكومية بتوفير المنشورات الرسمية بطريقة تتناسب مع احتياجات كافة الإعاقات السمعية والبصرية. وأكدت الهيئة أن التعديلات المختصة بالخدمات الصحية خارج نطاق اختصاصاتها، ولا بد من طلب رأي وزارة الصحة، وسبق لوزارة الصحة أن تحفظت على الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، والمقترحات تتعارض مع غاية المشرع بدمج المعاق في المجتمع. وتحفظت الهيئة على المقترح بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توافرها الحكومة في جميع الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت للدارسين في تخصصات في مجال الإعاقة لتحقق الغاية منه في المادة 9. وأوضحت الهيئة أن هناك ورشات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتي السالمية وجنوب الصباحية، وأما المقترح من المكتب الفني بتوفير هذه الورشات لكل المكلفين بالرعاية فهناك تحفظت في شأنه على اعتبار أن هذا الأمر عبء على الهيئة؛ فأعداد المكلفين كثر، وعددهم ما يقارب (16) ألف مكلف بالرعاية. وبيّنت الهيئة عدم اختصاصها بمقترح قيام الحكومة بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قُدراتهم، سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية، مع ضرورة استطلاع رأي الجهات المختصة. وتحفظت الهيئة على التعديل على المادة 20 لوجود القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 الصادر من وزير البلدية، والذي يتضمن الكودات للبناء الهندسي، ورأت عدم التدخل في وضع تفاصيل طالما أن قرار البلدية موجود وترك التفاصيل له، دون وضع مادة تلزم بذلك. وأكدت الهيئة أن المقترح بزيادة عدد المكلفين بالرعاية لحالات الإعاقة الشديدة والدائمة من شأنه أن يؤدي إلى تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية مما سيترتب عليه من ازدواجية الصرف، إضافة إلى إمكانية حدوث خلاف أو نزاع بين المكلفين بالرعاية في اختيار من سيتمتع بالمميزات المقدمة للمكلف وإن كان المكلف بالرعاية الثاني لا يتمتع بأي ميزة فإنه لا جدوى من الإشارة إليه في القانون، كما أن للشخص ذي الإعاقة عدة ميزات تغني عن تكليف اثنين لرعايته. وأوضحت الهيئة أن التعديل المقترح على المادة 29 من غير المتصور في الواقع العملي وجود حالات لكويتيين لا يعملون ويرعون أشخاصا ذوي إعاقة شديدة، مبينة أن الموضوع يحتاج إلى إحصائية لمعرفة التكلفة المالية المترتبة على هذا المقترح. وبخصوص التعديل المقترح على المادة 32 بينت الهيئة أن بنك الائتمان درس مجموعة من مقترحات وانتهى مجلس الإدارة لديهم إلى وضع سقف أعلى للمنحة لا يتجاوز 20 ألف دينار دون تحديد للأشخاص، أما بالنسبة للشخص المعاق ففي حالة وجوده في المنزل يحصل هو أو المكلف برعايته على هذه المنحة، وعند خروجه لمنزل خاص به يستحق هذه المنحة مرة أخرى، ويأخذ كذلك أولوية اعتبارية في حق السكن. أما في شأن الاقتراحات الواردة على المادتين (34) و (35) المتعلقة بحق الرعاية السكنية فرأت الهيئة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة صاحبة الاختصاص للإفادة في شأن التعديلات المقترحة. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد مكلف برعاية إعاقة بسيطة، والشهادات التي تثبت أن هذا الشخص مكلف تصدر للمعاق إعاقة متوسطة أو شديدة فقط، والموضوع خاضع لتقدير الجهات الحكومية ومن الممكن منح ورقة تفيد برعايته للشخص أو إعطاء صورة من شهادة الإعاقة فقط. وأبدت الهيئة عدم الموافقة على رفع الحد الأدنى من المقابل المالي الممنوح مقابل الاستعانة بسائق أو خادم إلى 200 أو 250 ديناراً كويتياً، أو على بدل مالي للخدمات التمريضية، حيث يجب عرض الأمر على وزارة المالية لأن هذه المقترحات تنطوي على زيادة في الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة. رأي التأمينات تحفظت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن المقترحات الخاصة بمنح الشخص ذي الإعاقة مكلفين اثنين بالرعاية والمقترحات الخاصة بتعديل مدة استحقاق المعاش التقاعدي للشخص ذي الإعاقة والمكلف بالرعاية، لأن ذلك يؤثر في السلوك نحو التقاعد، كما تؤثر على صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، ويترتب عليه كذلك أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة، وإلغاء التمييز في المدد المؤهلة للتقاعد بين الذكر والأنثى لتعارضه مع الأصل في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة مسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يتقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش المساواة لا تعني التماثل بشكل مطلق، وتحفظت التأمينات أيضا على الاقتراحات بقوانين في شأن إضافة نصوص جديدة لضمان استحقاق الشخص ذي الإعاقة لنصيبه من المعاش التقاعدي لذويه عند توزيع الأنصبة، وتوريث المخصص الشهري الخاص به لورثته عند وفاته، ورفضت التأمينات المقترح بمنح الشخص ذي الإعاقة مكلفين بالرعاية، حيث ذهبت إلى أن تكليف اثنين من الأقارب بالرعاية يجعلهما بوضع مميز عن غيرهما من المكلفين ممن لهم اتصال أكبر ومباشر مع المعاق كالأم والأب حيث لا يستفيد إلا أحدهما من المعاش المقرر بها، في حين أنه في ضوء المقترح يستطيع اثنان من الأقارب الاستفادة من المزايا ذاتها في الوقت نفسه، ناهيك عن الكلفة المالية لتطبيق هذا الاقتراح على الخزانة العامة. واستمعت اللجنة إلى رأي وزارة التربية فيما يتعلق بالمقترحات بقوانين الواردة على نص المادة رقم (9)، حيث أكد ممثلو الوزارة أنها تؤيد أي إضافة من شأنها خدمة فئة ذوي الإعاقة، موضحين أن الوزارة لديها لجنة مشكلة من إدارة التوجيه الفني وقطاع المناهج وإدارة مدارس التربية الخاصة لمواءمة المناهج بشكل متسلسل حتى ينتهي باجتياز الطالب وحصوله على شهادة تعادل شهادة المرحلة الابتدائية، وهو في طور البحث والإعداد وخطة التطبيق هي عمل مسح شامل في مدارس التربية الخاصة، ومعرفة المناهج المطلوبة ومطالعة مسارات التعلم اللازمة لها، وعمل دراسة مقارنة بهذا الشأن، لوجود فروقات شخصية فيما بين الطلبة من ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، فلابد من منهج يتضمن توصيف للمهارات وبيان قدرة الطالب في شأنها، مع إعداد دورات تدريبية للمعلمين كما أن هناك أدوات قياس لكل طالب لمعرفة مدى استجابته لها على أن تنعكس النتائج في الشهادة الممنوحة للطالب. واستمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة التعليم العالي الذين بينوا أن الوزارة ملتزمة بابتعاث كافة الطلبة الذين يتم ترشيحهم من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث يتم سنوياً تخصيص (50) مقعداً لذوي الإعاقة في خطة الابتعاث التي يتم وضعها من إدارة الابتعاث في وزارة التعليم العالي وفقاً لاحتياجات الدولة وردود الجهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن، موضحين أن الوزارة سبق لها وأن تعاونت مع الهيئة لوضع لائحة متكاملة خاصة بابتعاث الطلبة من ذوي الإعاقة، وقد تم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع والتي انتهت برأيها إلى تطبيق لائحة الابتعاث المعمول بها حالياً دون وضع لائحة خاصة بذوي الإعاقة، مع فصل الإشراف بحيث تتولى وزارة التعليم العالي الإشراف المالي فقط، والهيئة العامة لذوي الإعاقة تكون هي المشرفة أكاديمياً على الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة، وقد صدر قرار صريح من قبل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2017/2/9م ينص على أن «تتولى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الأشراف أكاديمياً على جميع المهام والأعمال الخاصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار السياسة العامة لمتابعتهم وتنفيذها، وذلك من خلال تطبيق النصوص الواردة في لائحة البعثات الصادرة من وزارة التعليم العالي»، وأكدته إدارة الفتوى والتشريع، أما في شأن البرامج الأكاديمية فأوضحت الوزارة وجود جهاز الاعتماد الأكاديمي التابع لوزير التعليم العالي والذي يقوم ببحث البرامج واعتمادها. وفي شأن تعديل المادة (42) مكرراً) المتعلقة بمنح مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي فقد ناقشت اللجنة تعديل المادة (42) مكرراً) المتعلقة بمنح مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي وذلك بحضور ممثلي التعليم العالي وممثلين عن أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين - من ذوي الإعاقة أو المكلفين بالرعاية من جامعة الكويت والتطبيقي، وآخرون وسبق للجنة - خلال الفصل التشريعي السابق - أن ناقشت هذه الإشكالية في تكليف لها بدراسة أسباب حرمان بعض أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت والتطبيقي من مكافأة نهاية الخدمة وذلك بعد تقدم مجموعة منهم بطلب إنصافهم نتيجة لعدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستفيد ذوو الإعاقة والمكلف بالرعاية- وفقاً لنص المادتين (41) و (42) في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه- من حق التقاعد المبكر بمرور (15) أو (20) سنة، وبذات الوقت هناك العديد من الجهات الحكومية تشترط للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها مرور 25 أو 30 سنة، فمن غير المتصور أن يمنح المعاق أو المكلف برعايته ميزة التقاعد المبكر ويحرم من ميزة مكافأة نهاية الخدمة، وقد صدر القانون رقم (73) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أضاف مادة جديدة برقم (42) مكررا ) نصها التالي: «للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (42،41) من هذا القانون». ولم يعالج النص الأمر ولم يتضمن أثراً رجعياً فأغفل شريحة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلفين بالرعاية الذين تقدموا بطلب إحالة للتقاعد قبل صدوره في عام 2020م من الحصول على حقهم في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية. أحالت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها النهائي بخصوص التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.واحتوى التقرير على 18 اقتراحا بقانون وتضمن أثراً رجعياً لبعض التعديلات ما يتطلب الأمر موافقة أغلبية خاصة - وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة 179 من الدستور. بوشهري: أهمية دعم وجود المرأة السياسي في البرلمانات المنتخبة منذ 6 ساعات شعيب شعبان يسأل عن إلغاء «الائتمان» مراكز الخدمات المتكاملة في الهيكل التنظيمي منذ 10 ساعات رأي الحكومة:واستمعت اللجنة لرأي ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث أوضحوا أن مشروع القانون قد جاء لتعديل بعض أحكام القانون الحالي ليلبي المتطلبات التي أظهرها التطبيق الفعلي للقانون ولإزالة اللبس والغموض في شأنها، حيث بينوا أن المشروع تناول عدة تعديلات وفي الوقت نفسه أبدت ملاحظات على بعض المواد المقترحة فقد تحفظت الهيئة على مقترح إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر «لما فيه من إطالة في الدورة المستندية وإرهاق لإدارة الطب الشرعي، خصوصا أن دوره تشريحي وليس وظيفيا عضوياً».ورأت أنه لا حاجة للمادة (40) الخاصة بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر للشخص ذي الإعاقة والمكلف برعاية شخص ذي إعاقة متوسطة أو شديدة لأن التعديل تجاوز الولد أو الزوج ليشمل جميع أفراد الأسرة الذين تتوافر فيهم شروط الرعاية، وبينت الهيئة أن التعديل كان سابقاً على إقرار القانون رقم (73) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، لذا لا حاجة إليه في الوقت الحاضر لتحقق الغاية التشريعية منه.وبخصوص التعديل على المادة 3 أوضحت الهيئة أنه في حال الموافقة على التعديلات في المادة 2 فإنه لا حاجة من وجود هذه المادة التي تفرض قيد الحصول على قرار من وزير الداخلية حتى يتمتع أبناء الكويتية من غير كويتي بكافة الحقوق التي أوجبها القانون على قدم المساواة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الكوييتين، حيث أكدت وجود ما يقارب (577) امرأة كويتية لديها ابن غير كويتي ليس لديهم قرار من وزير الداخلية بمعاملته معاملة الكويتي، في مقابل (66) امرأة كويتية لديها ابن غير كويتي لديه قرار معاملة الكويتي من وزير الداخلية.وطلبت الهيئة اعادة صياغة المقترح على المادة 5 لإلزام الجهات الحكومية بتوفير المنشورات الرسمية بطريقة تتناسب مع احتياجات كافة الإعاقات السمعية والبصرية.وأكدت الهيئة أن التعديلات المختصة بالخدمات الصحية خارج نطاق اختصاصاتها، ولا بد من طلب رأي وزارة الصحة، وسبق لوزارة الصحة أن تحفظت على الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، والمقترحات تتعارض مع غاية المشرع بدمج المعاق في المجتمع.وتحفظت الهيئة على المقترح بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توافرها الحكومة في جميع الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت للدارسين في تخصصات في مجال الإعاقة لتحقق الغاية منه في المادة 9.وأوضحت الهيئة أن هناك ورشات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتي السالمية وجنوب الصباحية، وأما المقترح من المكتب الفني بتوفير هذه الورشات لكل المكلفين بالرعاية فهناك تحفظت في شأنه على اعتبار أن هذا الأمر عبء على الهيئة؛ فأعداد المكلفين كثر، وعددهم ما يقارب (16) ألف مكلف بالرعاية.وبيّنت الهيئة عدم اختصاصها بمقترح قيام الحكومة بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قُدراتهم، سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية، مع ضرورة استطلاع رأي الجهات المختصة.وتحفظت الهيئة على التعديل على المادة 20 لوجود القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 الصادر من وزير البلدية، والذي يتضمن الكودات للبناء الهندسي، ورأت عدم التدخل في وضع تفاصيل طالما أن قرار البلدية موجود وترك التفاصيل له، دون وضع مادة تلزم بذلك.وأكدت الهيئة أن المقترح بزيادة عدد المكلفين بالرعاية لحالات الإعاقة الشديدة والدائمة من شأنه أن يؤدي إلى تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية مما سيترتب عليه من ازدواجية الصرف، إضافة إلى إمكانية حدوث خلاف أو نزاع بين المكلفين بالرعاية في اختيار من سيتمتع بالمميزات المقدمة للمكلف وإن كان المكلف بالرعاية الثاني لا يتمتع بأي ميزة فإنه لا جدوى من الإشارة إليه في القانون، كما أن للشخص ذي الإعاقة عدة ميزات تغني عن تكليف اثنين لرعايته.وأوضحت الهيئة أن التعديل المقترح على المادة 29 من غير المتصور في الواقع العملي وجود حالات لكويتيين لا يعملون ويرعون أشخاصا ذوي إعاقة شديدة، مبينة أن الموضوع يحتاج إلى إحصائية لمعرفة التكلفة المالية المترتبة على هذا المقترح.وبخصوص التعديل المقترح على المادة 32 بينت الهيئة أن بنك الائتمان درس مجموعة من مقترحات وانتهى مجلس الإدارة لديهم إلى وضع سقف أعلى للمنحة لا يتجاوز 20 ألف دينار دون تحديد للأشخاص، أما بالنسبة للشخص المعاق ففي حالة وجوده في المنزل يحصل هو أو المكلف برعايته على هذه المنحة، وعند خروجه لمنزل خاص به يستحق هذه المنحة مرة أخرى، ويأخذ كذلك أولوية اعتبارية في حق السكن.أما في شأن الاقتراحات الواردة على المادتين (34) و (35) المتعلقة بحق الرعاية السكنية فرأت الهيئة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة صاحبة الاختصاص للإفادة في شأن التعديلات المقترحة.وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد مكلف برعاية إعاقة بسيطة، والشهادات التي تثبت أن هذا الشخص مكلف تصدر للمعاق إعاقة متوسطة أو شديدة فقط، والموضوع خاضع لتقدير الجهات الحكومية ومن الممكن منح ورقة تفيد برعايته للشخص أو إعطاء صورة من شهادة الإعاقة فقط.وأبدت الهيئة عدم الموافقة على رفع الحد الأدنى من المقابل المالي الممنوح مقابل الاستعانة بسائق أو خادم إلى 200 أو 250 ديناراً كويتياً، أو على بدل مالي للخدمات التمريضية، حيث يجب عرض الأمر على وزارة المالية لأن هذه المقترحات تنطوي على زيادة في الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.رأي التأميناتتحفظت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن المقترحات الخاصة بمنح الشخص ذي الإعاقة مكلفين اثنين بالرعاية والمقترحات الخاصة بتعديل مدة استحقاق المعاش التقاعدي للشخص ذي الإعاقة والمكلف بالرعاية، لأن ذلك يؤثر في السلوك نحو التقاعد، كما تؤثر على صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، ويترتب عليه كذلك أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة، وإلغاء التمييز في المدد المؤهلة للتقاعد بين الذكر والأنثى لتعارضه مع الأصل في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة مسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يتقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش المساواة لا تعني التماثل بشكل مطلق، وتحفظت التأمينات أيضا على الاقتراحات بقوانين في شأن إضافة نصوص جديدة لضمان استحقاق الشخص ذي الإعاقة لنصيبه من المعاش التقاعدي لذويه عند توزيع الأنصبة، وتوريث المخصص الشهري الخاص به لورثته عند وفاته، ورفضت التأمينات المقترح بمنح الشخص ذي الإعاقة مكلفين بالرعاية، حيث ذهبت إلى أن تكليف اثنين من الأقارب بالرعاية يجعلهما بوضع مميز عن غيرهما من المكلفين ممن لهم اتصال أكبر ومباشر مع المعاق كالأم والأب حيث لا يستفيد إلا أحدهما من المعاش المقرر بها، في حين أنه في ضوء المقترح يستطيع اثنان من الأقارب الاستفادة من المزايا ذاتها في الوقت نفسه، ناهيك عن الكلفة المالية لتطبيق هذا الاقتراح على الخزانة العامة.واستمعت اللجنة إلى رأي وزارة التربية فيما يتعلق بالمقترحات بقوانين الواردة على نص المادة رقم (9)، حيث أكد ممثلو الوزارة أنها تؤيد أي إضافة من شأنها خدمة فئة ذوي الإعاقة، موضحين أن الوزارة لديها لجنة مشكلة من إدارة التوجيه الفني وقطاع المناهج وإدارة مدارس التربية الخاصة لمواءمة المناهج بشكل متسلسل حتى ينتهي باجتياز الطالب وحصوله على شهادة تعادل شهادة المرحلة الابتدائية، وهو في طور البحث والإعداد وخطة التطبيق هي عمل مسح شامل في مدارس التربية الخاصة، ومعرفة المناهج المطلوبة ومطالعة مسارات التعلم اللازمة لها، وعمل دراسة مقارنة بهذا الشأن، لوجود فروقات شخصية فيما بين الطلبة من ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، فلابد من منهج يتضمن توصيف للمهارات وبيان قدرة الطالب في شأنها، مع إعداد دورات تدريبية للمعلمين كما أن هناك أدوات قياس لكل طالب لمعرفة مدى استجابته لها على أن تنعكس النتائج في الشهادة الممنوحة للطالب.واستمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة التعليم العالي الذين بينوا أن الوزارة ملتزمة بابتعاث كافة الطلبة الذين يتم ترشيحهم من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث يتم سنوياً تخصيص (50) مقعداً لذوي الإعاقة في خطة الابتعاث التي يتم وضعها من إدارة الابتعاث في وزارة التعليم العالي وفقاً لاحتياجات الدولة وردود الجهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن، موضحين أن الوزارة سبق لها وأن تعاونت مع الهيئة لوضع لائحة متكاملة خاصة بابتعاث الطلبة من ذوي الإعاقة، وقد تم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع والتي انتهت برأيها إلى تطبيق لائحة الابتعاث المعمول بها حالياً دون وضع لائحة خاصة بذوي الإعاقة، مع فصل الإشراف بحيث تتولى وزارة التعليم العالي الإشراف المالي فقط، والهيئة العامة لذوي الإعاقة تكون هي المشرفة أكاديمياً على الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة، وقد صدر قرار صريح من قبل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2017/2/9م ينص على أن «تتولى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الأشراف أكاديمياً على جميع المهام والأعمال الخاصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار السياسة العامة لمتابعتهم وتنفيذها، وذلك من خلال تطبيق النصوص الواردة في لائحة البعثات الصادرة من وزارة التعليم العالي»، وأكدته إدارة الفتوى والتشريع، أما في شأن البرامج الأكاديمية فأوضحت الوزارة وجود جهاز الاعتماد الأكاديمي التابع لوزير التعليم العالي والذي يقوم ببحث البرامج واعتمادها.وفي شأن تعديل المادة (42) مكرراً) المتعلقة بمنح مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي فقد ناقشت اللجنة تعديل المادة (42) مكرراً) المتعلقة بمنح مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي وذلك بحضور ممثلي التعليم العالي وممثلين عن أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين - من ذوي الإعاقة أو المكلفين بالرعاية من جامعة الكويت والتطبيقي، وآخرون وسبق للجنة - خلال الفصل التشريعي السابق - أن ناقشت هذه الإشكالية في تكليف لها بدراسة أسباب حرمان بعض أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت والتطبيقي من مكافأة نهاية الخدمة وذلك بعد تقدم مجموعة منهم بطلب إنصافهم نتيجة لعدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستفيد ذوو الإعاقة والمكلف بالرعاية- وفقاً لنص المادتين (41) و (42) في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه- من حق التقاعد المبكر بمرور (15) أو (20) سنة، وبذات الوقت هناك العديد من الجهات الحكومية تشترط للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها مرور 25 أو 30 سنة، فمن غير المتصور أن يمنح المعاق أو المكلف برعايته ميزة التقاعد المبكر ويحرم من ميزة مكافأة نهاية الخدمة، وقد صدر القانون رقم (73) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أضاف مادة جديدة برقم (42) مكررا ) نصها التالي: «للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (42،41) من هذا القانون». ولم يعالج النص الأمر ولم يتضمن أثراً رجعياً فأغفل شريحة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلفين بالرعاية الذين تقدموا بطلب إحالة للتقاعد قبل صدوره في عام 2020م من الحصول على حقهم في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية.
مشاركة :