“العمالية” تلزم صوامع الغلال بصرف نهاية الخدمة لموظفي بند 105

  • 11/7/2013
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة ألزمتها بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسة العاملين على بند 105 والذين تم تثبيتهم مؤخراعلى وظائف رسمية خاضعة لانظمة الخدمة المدنية. وأصدرعضو الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة حكمه الابتدائي القابل للاستئناف بعد ان رفضت المحكمة الادارية دعوى الموظفين الذين رفعوها من قبل وذلك لعدم الاختصاص وان العلاقة بين الموظفين والمؤسسة لا تخضع لانظمة الخدمة المدنية وإنما تخضع لنظام العمل والعمال مما دفعهم لرفع الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والتي قبلت النظر في الدعوى على الرغم من محاولة ممثل المؤسسة الدفع بعدم قبول الدعوى لدى الهيئة وعدم قبول مطالبة الموظفين بنهاية الخدمة. وأصدرعضو الهيئة حكمة بعد مداولات استمرت اكثر من عام عقد خلالها 8 جلسات قدم فيها موظفي المؤسسة دفوعاتهم كما قدم ممثل المؤسسة دفوعاته والرد على مطالب الموظفين بعد ان قبلت الهيئة النظر في الدعوى وانها من ضمن اختصاصها وفقا للنظام حيث تبين لعضو الهيئة ان المدعين يطالبون بصرف نهاية الخدمة باعتبار ان العلاقة بين الموظفين وبين الجهة المدعى عليها ( المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ) تخضع لأحكام نظام العمل وهو ما اعترض عليه ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية بالنظر في الدعوى باعتبار ان الموظفين معينون على بند الرواتب المقطوعة (105) وان الامر السامي الكريم القاضي بان الموظفين المعينين على بند 105 وبرواتب مقطوعة لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة الواردة في نظام العمل. واعتبر عضو الهيئة الحكم الصادر من المحكمة الادارية برفض الدعوى التي سبق ورفعها موظفي المؤسسة للمطالبة بمستحقاتهم بنهاية الخدمة لعدم الاختصاص وان العلاقة بين الموظفين وبين المؤسسة لاتخضع لانظمة الخدمة المدنية ولائحها التنفيذية وأنما تخضع لانظمة العمل والعمال وهو ما وضحه عضو الهيئة بان ما ذهب اليه ممثل المدعى عليها يستند على غير أساس من النظام ويتعيّن رفضه وان العلاقة بين الموظفين والمؤسسة ثابتة وتخضع لأنظمة العمل والعمال وبحسب ما تقدم وعملا باحكام نظام العمل وبعد الاطلاع على كامل الاوراق الرسمية والمستندات والمرافعات وعلى الأقوال المسموعة والمضبوطة وبعد التدقيق في الدراسة الزم عضو الهيئة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بصرف نهائة الخدمة للموظفين واعتبر عضو الهيئة الحكم والقرار ابتدائي قابل للاستئناف من طرفي الهيئة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام اطراف القضية للحكم.

مشاركة :