أبوظبي: فؤاد علي أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم الصادر من «محكمة التسليم» في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بحق الطاعن الآسيوي والقاضي بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده كونه مطلوباً عن تهم الغش وحيازة النقد الأجنبي واستغلال النفوذ الوظيفي والتهرب الضريبي مع التزوير الرسمي.ورفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن بنقض الحكم، مبينةً أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بحث طلب التسليم على ضوء الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان وخلص صحيحاً إلى توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم.وقال الطاعن في أسباب الطعن إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قد تمسك ببطلان أمر القبض لصدوره في غيبته وبعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وأن طلب التسليم خلا من صورة رسمية لمحاضر التحقيقات كما أن الترجمة إلى اللغة العربية لم تكن قانونية وصحيحة، وأنكر ما نسب إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع الرد الكافي مما يعيبه ويستوجب نقضه.وأوردت المحكمة الاتحادية في حيثيات الحكم أن النعي الأول مردود عليه بما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تعرض لدفاع الطاعن بالقول:إن طلب أمر التسليم كان بناءً على طلب من السلطات في جمهورية أوزبكستان ومبين بالمستندات المقدمة بطلب تسليم وإن أمر القبض للتعامل به جاء وفق الاتفاقية الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات وأوزبكستان المؤرخة في 11 نوفمبر لعام 2014، واعتبر أن أمر التسليم يكون بديلاً عن أمر القبض في مجاله الداخلي وسارياً حتى يتم البت في أمره وفق القواعد الإجرائية القانونية المنظمة لذلك.كما أنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم كي تتمتع بالرسمية أن تكون مصدقة بخاتم السلطة القضائية التي تولت التحقيق أو الجهة الإدارية المختصة وأن يتم تبادلها بالطريق الدبلوماسي ومن ثم فإن النعي يغدو غير سديد.
مشاركة :