أصدرت الجهات العليا أخيراً، قراراً للجهات الحكومية بإنشاء سجل إحصائي سنوي للتبرعات العينية، تدون فيه جميع التبرعات العينية التي ترد إليها والأصناف المؤمنة خلال التبرع، وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من هذا السجل في نهاية كل سنة مالية. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوقة أنه يجوز للجهات الحكومية قبول التبرعات وفق شروط مقننة، تتمثل في ألا يكون المتبرع مرتبطاً بشكل مباشر بعقد مع الجهة المستفيدة من التبرع أو ترخيص منها، ويقصد بالجهة المحظور عليها قبول التبرع في هذه الحالة، الوزارة أو الفرع أو المكتب أو غيرها المصدرة للترخيص أو المبرم معها العقد، ألا يترتب على التبرع مخالفة للأنظمة والتعليمات أو منح الجهة المستفيدة معاملة تفضيلية أو تمييزية للمتبرع في ما يتعلق بالتعاقد أو إصدار التراخيص أو أية خدمة تتولى تلك الجهة تقديمها مهما كان نوعها، ألا يكون في التبرع تقديم ميزات مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، وأخيراً، أن يوافق على التبرع الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة أو من يفوضه. وشددت بأنه يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرع ولأي غرض من المقاولين أو المؤسسات أو الشركات الخاصة أو الأفراد، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تقدمها الجهات الحكومية عند حاجتها لرعاية المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والمهنية التي تنظمها. وحددت الجهات العليا بأن يكون التبرع للجهة المستفيدة عينياً، وإذا تعذر ذلك فيكون دفع قيمته بشيك من المتبرع باسم الجهة المستفيدة، ويعطى المتبرع إيصال تسلم بذلك، ويحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه وشروط المتبرع – إن وجدت – باتفاق بين المتبرع والجهة المستفيدة، وينفذ التبرع وفقاً للأنظمة والتعليمات والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهة. واشترطت أن يفتح حساب باسم الجهة المستفيدة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد المصارف المرخص لها في المملكة يخصص للتبرعات، وتودع الشيكات فور تسلمها من المتبرع وتزود الإدارة المالية المعنية بإشعار الإيداع وصورة من الشيك. وطالبت الإدارات المالية بإعداد إذن تسوية تتم بموجبه تعلية المبلغ في حساب الأمانات المتنوعة باسم الجهة المتلقية للتبرع ويتم تدوير رصيد الحساب المصرفي والأمانات المتنوعة المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية وفق تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة في وزارة المالية ويوضح في طلب التدوير أسباب التدوير المطلوب. وأوضحت أنه يجوز – بعد موافقة الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة – إطلاق اسم المتبرع على المشروع المتبرع به، مشترطة في ذلك أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع أو حجمه أو كلفته، وله أهمية في خدمة المجتمع، وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد. وقالت: «يوجه التبرع للغرض الذي خصصه المتبرع، وفي حال تحقق الغرض بوسيلة أخرى فللجهة توجيه التبرع – أو الفائض منه- لغرض آخر بعد موافقة المتبرع، وفقاً لهذه القواعد».
مشاركة :