أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها صياغة الحكم. جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد أطلق عيارًا ناريًا على الخفير النظامى لدى مشاهدته له في ساعة متآخرة من صباح يوم الحادث يحمل جوالًا تنبعث منه أصوات دجاج كان قد سرقها من مسكن المجنى عليها ..... وكان ذلك بقصد الفرار بالمسروقات وقد تمكن من ضبطه والمسروقات والسلاح وبداخله فارغ الطلقة . وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الخفير والمجنى عليها والرائد .... وتقرير المعمل الجنائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون.
مشاركة :