أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عن تعريف الحكم الابتدائي، الذي يصدر عن محكمة الدرجة الأولى، والتي تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التى تعد الدرجة الثانية فى درجات التقاضى. جاء في حيثيات الحكم أنه النص بالفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٠٨ على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ... " والنص في الفقرة الثالثة على أن " ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " والنص في المادة الثالثة من القانون سالف البيان على أنه " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية بنظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون " يدل ذلك على أن الدعاوى المرفوعة قبل سريان القانون مار الذكر وتم الفصل فيها تبقى في اختصاص المحاكم التى تنظرها ، وتطبق عليها القواعد والإجراءات التى كانت سارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية ، ولا تحال إلى المحاكم المذكورة إلا الدعاوى المرفوعة بعد نفاذ القانون أمام المحاكم الابتدائية، والتى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا .
مشاركة :