أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حجية الحكم الجنائي.جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم ... لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة و ... لسنة ٢٠١١ أنه قضى ببراءة موزع لشركة الطاعنة من تهمة حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية بغير حق بناء على بلاغ المطعون ضدها الأولى كان بشأن العلامة التجارية رقم ١٨٧٢١٨ على منتجات الفئة " ١٦ " وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة موزع الشركة الطاعنة لم يتعرض – سواء في منطوقه أو أسبابه – لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة " ٦ " ومن ثم فلا يلتزم القاضي المدني عند نظر الدعوى بذلك القضاء.إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الأحكام الجنائية سالفة الإشارة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون .
مشاركة :