هل البقالات الصغيرة تخضع لـ القيمة المضافة؟ الزكاة والدخل تجيب

  • 7/5/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال. وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة. جاء ذلك في رد من الزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي. كما يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة.

مشاركة :