قانون إنشاء المحاكم.. النقض توضح هذه الحالة

  • 7/27/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانون انشاء المحاكم. جاء في حيثيات الحكم أنه المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. مفادها قضاء كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ الجريمة محل الطعن من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها.

مشاركة :