أمرت المحكمة الإدارية الكبرى بإلغاء انتفاع بحريني من وحدة إسكانية تحصل عليها من وزارة الإسكان وذلك لمخالفته شروط التعاقد وقيامه بعدة تغييرات في الوحدة السكنية، وذلك بالبناء فيها بدون ترك الارتداد بالواجهة الغربية بالدورين الأول والثاني.وكانت الوزارة قد رفعت دعواها ذكرت في دعواها أنها خصصت للمدعى عليه وحدة إسكانية، وأثناء الكشف على الوحدة السكنية، اتضح أن المدعى عليه قام بعدة تغييرات في الوحدة السكنية وذلك بالبناء فيها بدون ترك الارتداد بالواجهة الغربية بالدورين الأول والثاني، وهو ما يُعد مخالفة للاشتراطات التنظيمية للقانون، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة مُذيل بتوقيع المدعى عليه وتم منحه فترة سماح مدتها شهران لتعديل وضع البناء واستخراج إجازة بناء لفعل البناء الواقع على الوحدة السكنية.وقالت المحكمة إن قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 فى شأن نظام الإسكان وتعديلاته، حظر على المنتفع إحداث أي تغيير في مبنى المسكـــــن أو ملحقاته إلا بعد موافقة إدارة التمليك والقروض بوزارة الإسكان، وحيث إن المستقر عليه أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ويستهدف الترخيص أصلاً مطابقة مشروع البناء لأحكام واشتراطات تنظيم البناء.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية - وزارة الإسكان - خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية بموجب عقد كان البند السادس من هذا العقد يحظر على المدعى عليه إحداث أي تغيير جوهري في المسكن إلا بعد موافقة وزارة الإسكان كتابيًا على ذلك، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يحق للوزارة إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية وفقًا لأحكام البند السابع من العقد. لما كان ذلك، وكان الثابت تحرير محضر ضبط مخالفة ضد المدعى عليه حيث أقر المدعى عليه في ذلك المحضر بعلمه بالمخالفة الجسيمة التي قام بها والمتمثلة في قيامه بإضافات على الوحدة السكنية محل التداعي من دون استخراج رخصة بناء من الجهة المختصة وأفاد بأنه على استعداد لتعديل البناء بحيث يتطابق مع الاشتراطات التنظيمية المتبعة، وقد تم إفادته بضرورة القيام بتلك التعديلات خلال شهرين من تاريخ المحضر، إلا أنه لم يمتثل لذلك.كما ورد خطاب من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يفيد بأن المدعى عليه قام بالبناء بالارتداد بالواجهة الغربية بالدور الأرضي والأول والثاني مع فتح مدخل ونوافذ على ملك خاص وعدم ترك الارتدادات القانونية بدون رخصة من البلدية، وأن هذه المخالفة لا يمكن الترخيص بها، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون، وقد تم إخطار المدعى عليه للتوقف عن أعمال البناء، إلا أنه لم يلتزم، وتمت إحالة المخالفة إلى نيابة الوزارات والجهات العامة وصدر حكم من المحكمة الصغرى بتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام وإزالة الأعمال المخالفة خلال ثلاثة أشهر وعلى نفقته، وإذ خلت الأوراق ما يفيد بقيام المدعى عليه بإزالة أسباب المخالفة، الأمر الذي يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية محل التداعي وفقًا لأحكام القانون ولبنود عقد الانتفاع المبرم بينهما. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية.
مشاركة :