تلقت دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها ارسمية بموقع « فيسبوك» سؤال يقول صاحبه:« نلعب بلايستيشن كرة قدم، ويدفع كل منا مبلغ بالتساوي، نشتري بيه مشروبات أو وجبة غذائية ونقسمها علينا، مع إعطاء المركز الأول والثاني أكثر من غيرهم بالتراضي، فما الحكم؟». وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز ذلك، المهم ألا يكون اللعب على شرط دفع المال لئلا يتحول الأمر إلي قمار».وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجهورية: « الأفضل والأولى أن نجعل الأمر من باب التبرع والتطوع والهدية، فتكون للمركز الأول والثاني، سدًا للزريعة وشبهة القمار».اقرأ أيضًا: حكم لعبة كسارة الجمجمة وتطبيق تيك توك .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدلحكم استخدام النرد في الألعاب الإلكترونية، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب".وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك قيود لجواز مثل هذه الألعاب، فهي ممكنة بشرط أن تكون لها فائدة كالترويح عن النفس، وألا تؤدى إلى خلافات ومشاجرات ومشحانات.وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه ييبغي عن لعب النرد ومثله من الألعاب المشابة ألا تلهنا عن الأمور المهمة من العبادات والأعمال الوظيفية والواجبات المدرسية للطلاب؛ فهي جائزة بالقيود التي لا تلحق الضرر من ورائها.حكم اللعب بالنرد - الزهر-: نبه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء اختلفوا حول حكم اللعب "بالنرد" أى الزهر، وقد وردت أحاديث كثيرة بها وعيد على اللعب بالنرد فمن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «ما حكم اللعب بالنرد؟»، ان العلماء فى فهم هذه الأحاديث انقسموا قسمين، الأول قال: اللعب بالنرد ممنوع حتى إن لم يكن هناك قمار وأن الإسلام لم يريد أن يرتبط أتباعه على ما يعتمد على الحظ، وهناك طائفة أخرى من العلماء قالوا الوعيد الشديد الذى فى الاحاديث ليس لمجرد اللعب بالنرد ولكن إذا اقترن بهذه اللعبة قمار فيكون حراما.وأشار إلى أن من أراد أن يحتاط فعليه أن يحتاط ومن أراد ان يترخص بأن يلعبه بشرط أن لا يكون فى لعبها نهى عن واجب أو مذاكرة أو عن صلاة او عمل أو أن يكون هناك عداوات بين الناس فلا مانع من اللعب بها طالما أنها لم تسبب أى ضرر.شاهد المزيد: حكم دفع الفريق الخاسر حجز الملعب في مباريات كرة القدم.. الإفتاء توضح.. فيديوحكم ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة: أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك شبه اتفاق بين الفقهاء على أن ممارسة ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة والسيجة، محرَّمة إن كان فيها قمار، أو صاحبها محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب، أو ترتب عليها ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا الضرر.وواصلت أنه ورد حكم بعض من هذه الألعاب كالنرد (الطاولة) والشطرنج، وحكم النرد المعروف بالطاولة في قول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى دم خنزير"، رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه.وأكملت أن "الشطرنج" قال فيه النووى فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروى عن جماعة من التابعين.
مشاركة :