وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، و نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠، متضمنا عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية وكل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى وشروطة.ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.وحسب المادة (17) من مشروع القانون، يحظر إجراء أى اتصال إلكتروني بغرض التسوق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:1- الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسله.3- أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.4- الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها. ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
مشاركة :