عمان ـ مع إصدار عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات الـ19 لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فإن حكومة عمر الرزاز، أصبحت على بعد خطوات قليلة من مغادرة مكانها، استنادا إلى بنود الدستور. ووفقًا لنص المادة 74/2 من الدستور، فإن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". والرزاز، أول رئيس وزراء في عهد الملك عبدالله، يعطى صلاحيات العمل بقانون الدفاع الصادر عام 1992، والمنصوص عليه في المادة 124 من الدستور، وكانت الغاية من تفعيله، بمرسوم ملكي في 18 مارس الماضي، مواجهة انتشار فايروس كورونا. وتنص المادة 124 من الدستور الأردني، أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع". الدعوة للانتخابات، أثارت تساؤلات عدة في الأردن، بشأن تأثير الانتخابات وحل الحكومة على تطبيق قانون الدفاع، وتأثير استمرار العمل بالقانون، الذي يعد بمثابة إعلان حالة الطوارئ، على سير عملية الانتخابات، والديمقراطية بالأردن بشكل عام. والأربعاء، حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، يوم 10 نوفمبر المقبل، موعدا لانتخاب مجلس النواب. والانتخابات المقبلة "عادية" بعدما أنهى مجلس النواب الحالي، الذي انتخب في 20 سبتمبر 2016، دورته العادية الأخيرة في 10 مايو 2020. واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر المقبل). لكن إجراءات مكافحة كورونا في المملكة أدت إلى تغيير المواعيد الدستورية، لتجري الانتخابات في نوفمبر وليس قبل سبتمبر، إذ لا يترتب على تغيير مواعيد انتخاب مجلس النواب أي بطلان للانتخابات؛ كون الدستور به ما يسمح بذلك. وقبيل أيام قليلة من انتشار كورونا في الأردن، حسم الملك عبدالله الجدل حول الانتخابات بقوله في 25 فبراير الماضي: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام". أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، ليث نصراوين، قال "إن مبررات العمل بقانون الدفاع، كما جاء في قرار مجلس الوزراء، تتمثل في انتشار فايروس كورونا، واعتبار منظمة الصحة العالمية كوفيد - 19 جائحة تهدد الأمن والصحة والسلامة العامة". وأضاف نصراوين: "بالتالي، فإن وقف العمل به (قانون الدفاع) يفترض أن يتم عندما تنتهي مبررات تفعيله؛ أي عندما تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الفايروس، أو على الأقل السيطرة عليه". وشدد على "أن تفعيل العمل بقانون الدفاع، لا يعطل العمل بأحكام الدستور، ولا يمس بالحقوق والحريات الدستورية، ما لم يصدر أمر دفاع يقيد منها". وأردف: "إن صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، أكبر دليل على عدم تعطيل قانون الدفاع للدستور، وأي تطورات دستورية تتعلق بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة، لن يرافقها وقف العمل بقانون الدفاع أو سريان أوامره". وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن "من فعل قانون الدفاع، هو رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بصرف النظر عن اسمه أو شخصه، أو رحل من منصبه أو بقي فيه". وتابع أن "الحاجة ماسة لإبقاء قانون الدفاع عند إجراء الانتخابات النيابية القادمة، والسبب في ذلك أن التعليمات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب، تفرض واجب التباعد بين المرشحين والناخبين، وتلزم بارتداء الكمامات والقفازات داخل مراكز الاقتراع". من جهته، يرى المحلل السياسي عامر السبايلة، أن "جائحة كورونا، التي تم تفعيل قانون الدفاع من أجلها، لم تنته، وأن آلية تطبيقه تشير إلى أنه طويل الأمد، ولن يتوقف في وقت قريب". وأضاف السبايلة، أن "المنطق يستدعي ضرورة إعادة النظر في استمرار العمل بقانون الدفاع، لأنه أقرب لمناخات غير ديمقراطية تضع محددات للعملية الديمقراطية، وإذا ما أردنا إنجاح الانتخابات، يجب إثبات أن قانون الدفاع عامل غير مؤثر". من جهته، قال البرلماني والقانوني المخضرم صالح العرموطي إنه وجه رسالة لحكومة بلاده، قبل ثلاثة أسابيع؛ تُطالب بوقف العمل بقانون الدفاع. وأضاف العرموطي، أن "قانون الدفاع هو حصر وتغول على السلطات بيد شخص واحد وهو رئيس الوزراء". وتساءل العرموطي، وهو نقيب المحامين الأردنيين الأسبق: "ما دام سبب تفعيل القانون ما زال حاضرا، لماذا إذن تجرى الانتخابات؟ هل سنضحي بكل ما قمنا به في مواجهة كورونا؟". وتابع: "التعليمات التنفيذية الصادرة من الهيئة المستقلة للانتخابات، تُخالف العملية الديمقراطية، فكيف للمرشح أن يطلع قاعدته الانتخابية على برنامجه وسط عدم السماح بإقامة المهرجانات؟". واعتبر العرموطي أن "إبقاء العمل بقانون الدفاع، يؤكد على بقاء السبب الذي جاء من أجله، وبالتالي لا ضرورة لتعريض سلامة الناس للخطر، والحد من ممارسة العملية الديمقراطية بصورتها الحقيقية". وأكد أن قانون الدفاع لا يرتبط بشخص رئيس الوزراء الحالي، والصلاحيات المعطاة بموجبه ليس حصراً عليه، وإنما لمنصب رئيس الوزراء أيا كان، ما دام العمل به قائماً ولم يتوقف".
مشاركة :