"هل مال اليتيم عليه زكاة مال؟"، سؤال ورد للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا تحققت الشروط وجبت عليه الزكاة، والشروط أن يبلغ المال النصاب، أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21.وأضاف أنه يجب يكون هذا المال فائضا عن حاجة أصلية، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت عليه الزكاة.شروط إخراج زكاة المالزكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ، فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.زكاة المال المدخرمن كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري."متى تجب زكاة المال؟"، سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.وأوضح الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن زكاة المال إذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول.
مشاركة :