قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة: "هو مرور فترة زمنية حددها القانون دون اتخاذ اى اجراء فى الدعوى الجنائية ، والمادة 15 من قانون الاجراءت الجنائية حددت ان انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات سنة واحدة, وفى مواد الجنح 3 سنوات، وفى الجنايات 20 سنة".وأوضح الباشا:"أنه اذا كان هناك حكم غيابى صادر فى جنحة وظلت 3 سنوات دون تقرير بالمعارضة؛ فهذا التقرير فيه اجراءات خاضع للتقاضي، واذا كان لم يمض 3 سنوات على الحكم الغيابي؛ فهذا يعد قاطعا للتقادم".وأكد الباشا:" اما بالنسبة لاعمال الاستدلال لو اتخذت فى مواجهة المتهم فهذا اجراء قاطع للتقادم، وبالنسبة للنيابة العامة فى تحقيقاتها مع المتهم فهذا ايضا اجراء قاطع للتقادم".وأكمل الباشا فى سقوط العقوبة بأن المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية حددت سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات وفى الجنايات 20 سنة باستثناء جناية الاعدام بيكون سقوط العقوبه فيها 30 سنة .
مشاركة :