قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن المحكوم بالعقوبة البديلة يحقّ له -في حال تعذّر إعادته إلى عمله السابق- تسجيل اسمه في نظام التأمين ضدّ التعطّل، إذ يحقّ له الاستفادة من تعويض التعطّل متى ثبت للوزارة أن فصله عن العمل كان تعسّفيًا من جانب صاحب العمل.كما أفادت الوزارة بإمكانية استفادة المحكوم بالعقوبة البديلة من بنك الشواغر المتوافر بالوزارة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدورات التدريبية التأهيلية.وأكدت الوزارة أنّ المحكوم بعقوبة بديلة وتمّ فصله من عمله استنادًا إلى هذا السبب، يحقّ له اللجوء إلى جهاز فضّ منازعات العمل الفردية للمطالبة بإعادته إلى عمله، إذ يقوم هذا الجهاز بعد استيفاء الإجراءات المقرّرة باستدعاء صاحب العمل ومحاولة إقناعه بإعادة هذا العامل المحكوم عليه إلى عمله، فإذا وافق على إعادته يُعاد إلى عمله السابق بنفس المزايا السابقة التي كان يتمتّع بها قبل فصله للحكم عليه.وأضافت: «أما في حالة رفض صاحب العمل التسوية الودّية مع العامل المفصول بسبب الحكم عليه، أو تعذّر التسوية أمام جهاز فضّ منازعات العمل الفردية، جاز للعامل اللجوء إلى القضاء برفع دعوى عمّالية أمام قاضي الدعوى العمّالية للمطالبة بإعادته إلى عمله والحصول على حقوقه المقرّرة، متى أثبت أن فصله عن عمله كان تعسّفيًا ولا يستند إلى مبرّرات قانونية تبرّر الفصل من الخدمة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المحكمة لا تملك الحكم بإعادة العامل المفصول تعسّفيًا إلى عمله إلا إذا كان فصله عن عمله بسبب نشاطه النقابي.وقالت الوزارة إنه في حال إصرار صاحب العمل على عدم إعادة العامل المحكوم عليه بالعقوبات البديلة إلى عمله، وتعذّر التسوية الودّية لهذا النزاع، فإن هذا العامل يحقّ له التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سجلّ الباحثين عن العمل، إذ يتمّ ترشيحه للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بالوزارة، مع مراعاة أن يتمّ ترشيحه لوظيفة مشابهة لوظيفته السابقة قدر الإمكان، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة بين راتبه السابق وراتبه من الوظيفة المرشّح لها، فضلاً عن مراعاة مؤهلاته وخبراته السابقة.وأوضحت أنه في حال تعذّر إلحاقه بوظيفة مشابهة لوظيفته السابقة من حيث الراتب، يتم إلحاقه بدورة تدريبية لتأهيله لشغل وظيفة أخرى يتم ترشيحه لها ضمن الوظائف المتاحة في بنك الشواغر بالوزارة، لافتةً إلى أن صندوق العمل «تمكين» يوفّر أكثر من 400 برنامج تدريبي للباحثين عن عمل، سواء الباحثين عن عمل لأول مرّة أو ممّن سبق لهم العمل، وتكون هذه البرامج التدريبية مجانية، ما يسهم في إعادة تأهيل العاطلين لإلحاقهم بفرص العمل المتاحة.في السياق ذاته، أكدت الوزارة على حقّ المحكوم بالعقوبات البديلة في حال تعذّر إعادته إلى عمله السابق في تسجيل اسمه في نظام التأمين ضدّ التعطّل، إذ يحقّ له الاستفادة من تعويض التعطّل متى ثبت للوزارة أن فصله عن العمل كان تعسّفيًا من جانب صاحب العمل.وأوضحت أن من حقّ المحكوم بالعقوبات البديلة الحصول على صرف تعويض التعطّل بنسبة 60% من أجره على أساس معدّل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطّله، وبحدّ أقصى تسعة أشهر في كل مرّة من مرّات استحقاق تعويض التعطّل، مشيرةً إلى أن الحد الأدنى لتعويض التعطّل 200 دينار شهريًا أو معدّل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطّله، أيهما أقلّ، ويكون الحدّ الأقصى لتعويض التعطّل 1000 دينار شهريًا.
مشاركة :