الروضان: «الإفلاس» يعيد الهيكلة والتسوية الوقائية للمحافظة على ال...

  • 8/20/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بما يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات. وجاءت نتيجة التصويت على hgمشروع في المداولة الأولى، بموافقة 32 عضواً ورفض 17، وامتناع ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضواً.وفي بداية المناقشة، استعرضت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم تقارير اللجنة، شارعة بشرح ما أسمته أكبر وأثقل مشروع قانون، وهو قانون «الإفلاس» الذي توجب الضرورة إقراره. وأوضحت أنه بسبب جائحة كورونا أشهرت أكبر وأعظم شركات عالمية إفلاسها، ومنها شركة «بيتزا هت» و«بارني» و«ديزل» و«دين اند لوكا» وغيرها من الشركات، ولكن كان هناك قانون للتسوية الوقائية عمل على حمايتها، لافتة إلى أن «الحكومة رغم أني لا أمدحها وأداؤها ضعيف، لكني سأشكر الأخ وزير التجارة خالد الروضان لما قدمه في شأن موضوع التسوية الوقائية من خلال هذا المشروع بقانون». وبيّنت الهاشم أن هناك ضرورة لوجود مثل هذا القانون لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستكون لهم حائط سد دون الإفلاس، لافتة إلى أن من يخضع لهذا القانون كل شخص تنطبق عليه صفة تاجر، فيما عدا شركات المقاصة، وجهة الفصل الإداري تتمثل بمحكمة الإفلاس وسيتضمن مراحل لمعالجة وتسوية ديون المدين. ولفتت إلى أن القانون القائم في حال الإعسار لا حل سوى الإفلاس، ولكن في القانون الحالي لن يكون الإفلاس إلا آخر العلاج، وعليه فهناك إعادة هيكلة ومراحل قبل الوصول لمرحلة الإفلاس، مشيرة إلى أن فلسفة القانون في الثمانينات كانت عقابية، ويعامل المفلس على أنه مجرم، لكن القانون الحالي توجيهي ولا يعامل المفلس كمجرم ويرد له الاعتبار ولا يحرمه من حقوقه السياسية إلا في حالة التدليس.وشرع وزير التجارة الروضان بشرح المشروع، قائلاً إنه يهدف إلى استحداث مفهوم إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية للمحافظة على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار ووضع معالجات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ضمن حزمة تشريعات تطوير بيئة الأعمال التجارية والتي أقرت في وقت سابق وأدت إلى طفرة في بيئة الأعمال. وتابع أن هذا التطور أدى إلى تأسيس بالمجمل خلال ثلاث سنوات 51 ألف شركة، أي 51 ألف فرصة عمل جديدة، مؤكدا أن قانون الإعسار الحالي لا يواكب تطور بيئة الأعمال لأن مدة الإفلاس فيه تبلغ 5 سنوات وتحصيل الدين تبلغ نسبته 34 ‎في المئة‎، فلا يقيد الدائن ولا المدين، ولم يميز المتعثر بسبب ظروف طبيعية أو المتعثر بالتدليس والاحتيال.وأكد الروضان أن النظرة الجزائية بالقانون الحالي مبالغ فيها، والمشروع الجديد عالج الثغرات الموجودة به، ومنها إمكانية هروب المفلس بالتدليس بالأموال، إذا استحدث بهذا القانون تتبع أموال من يدعي أنه مفلس. ونوّه بأن هذا القانون سيتيح للكل التسوية الوقائية، بخلاف الوضع الحالي الذي تقتصر التسوية الوقائية على الشركات الاستثمارية، لشمولها ضمن قانون الاستقرار الاقتصادي.وأشار إلى أن القانون الجديد ألغى النظرة العقابية للمفلسين مع الحفاظ على حقوق الدائنين، واستحداث محكمة للإفلاس تختص بقضايا الإفلاس، وخاصة أن العنصر الزمني هو الأهم في قضايا الإفلاس. وكشف عن أن إجراءات التسوية في محكمة الإفلاس ستستغرق 3 أشهر وقد تمتد في حدها الأقصى إلى 6 أشهر. وأكد أن الكويت ليست بمعزل عن دول العالم التي طورت قانون الإفلاس لديها كالإمارات العربية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذا القانون أعد بأيادٍ كويتية من أساتذة في جامعة الكويت.وجاء مشروع القانون في ثمانية أبواب تضمنت 308 مواد تناول الباب الأول التعاريف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بيان الأحكام العامة متناولاً نطاق تطبيق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومية والتأمين والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال.وبيّن الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس كما نظم آليات تعيين الأمين والمراقب والمفتش مع بيان واجبات وصلاحيات كل منهم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالإضافة إلى تنظيم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طريق غرفة بيانات إلكترونية.وتناول الباب الثالث أحكام التسوية الوقائية بدءاً بطلب افتتاح إجراءاتها مبيناً الشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضيح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسوية.كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليها وتنفيذها إلى جانب تحديد الحالات والإجراءات المتعلقة بإنهاء التسوية الوقائية قبل تنفيذها.ويأتي الباب الرابع في القانون لينظم إعادة الهيكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الهيكلة وتحديد الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توافرها في الطلب بالإضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وبيان إجراءات إعادة الهيكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحها.ويتناول الباب الخامس شهر الإفلاس والتصفية اذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأطر الزمنية والإجراءات الواجب اتباعها في حالات شهر الإفلاس والتصفية إلى جانب تحديد آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وما يتعلق بحكم شهر الإفلاس ووضع القواعد القانونية الخاصة بالتصفية والتوزيع والاشتراطات الواجب توافرها بخطة التصفية.وينظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فيما يتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنين ودعاوى الحل والتصفية والعقود المرتبطة بأعمال المدين ونفاذ تصرفاته وتنظيم عمليات المقاصة وتوزيع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حيازة المدين وسريان إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس.وجاء الباب السابع لينظم إجراءات التظلمات والاستئناف فيما خصص الباب الثامن لبيان الجرائم المرتبطة بهذا القانون وعقوباتها والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.

مشاركة :