حماية المستهلك: حبس عامين وغرامة لصاحب صفحة يقلد العلامة التجارية لشركة أسمدة زراعية

  • 9/26/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

في خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وباجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها في الإعلان عن منتجات اسمدة وبذور ومخصبات مقلدة. وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى وبالاطلاع على موقع فيس بوك تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أي مقر، ويتم التعاقد والتوصيل في اماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.وأشار رئيس الجهاز إلى انه قد تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم في الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وقد تم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وقد ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه ان يؤدى إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتى أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة في بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال التجارة الإلكترونية ويسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لا سيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية.ودعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، ووالموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.

مشاركة :