رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، دعوى طالب فيها أب بضم حضانة طفليه من مطلقته لرفضها السماح له برؤيتهما. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن إسقاط الحضانة في هذه الحالة أمر جوازي، ويراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون. وفي التفاصيل، أقام أب دعوى اختصم فيها مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها لولديه منها خمس وثماني سنوات، موضحاً أن مطلقته رزق منها بولدين، وبناء على اتفاق بينهما بعد طلاقهما، تقرر له رؤيتهما مرة واحدة في الأسبوع كل سبت، لكنها رفضت تنفيذ الاتفاق، ثم صدر قرار بتنفيذ الرؤية بالقوة الجبرية. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن الأب قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتقدمت النيابة بمذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة. وقال الأب إن المدعي عليها رفضت تنفيذ حكم الرؤية، الذي يسقط حضانتها عملاً بالقرار الوزاري رقم (1150/2009)، وفحواه أن عدم تنفيذ الرؤية يسقط الحضانة، وقد رفضت مطلقته ذلك مرات عدة وقد قدم ما يفيد ذلك. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن مبينة أنه من المقرر عملاً بنص المادتين (143 و144) من قانون الأحوال الشخصية، أنه يشترط في الحاضن مطلقاً أن تتوافر فيه شروط، هي: العقل والأمانة والبلوغ والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وجاء في المادة (144/1) من القانون ذاته نص خاص بالمرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي على المحضون دخل بها. وأشارت إلى أن استجماع الشروط اللازمة في الحاضنة أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي يرجع إليها استخلاص الدليل وتقديره، من دون معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وبينت المحكمة أنه يتعين مراعاة مصلحة المحضونين، وأن امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الرؤية لا يستدعي إسقاط الحضانة، طالما أن المدعي شرع في تنفيذ الرؤية جبراً، وكان هذا الذي خلص إليه حكم الاستئناف، سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويتسق مع ما جاء بالمادة (22) من القرار الوزاري رقم 1150/2010 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضون، التي تنص على أنه: ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه. أما في ما يتعلق بإسقاط الحضانة لعدم تنفيذ الرؤية فقالت المحكمة، إنه جاء بالمادة (24) من القرار الوزاري ذاته أنه إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عد ذلك إخلالاً بشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، ما مفاده أن الاعتداد يكون على سبيل الجواز على أن يراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون، وفق الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه حكم الاستئناف بأن مصلحة المحضونين في البقاء مع والدتهما الحاضنة يكون وافق صحيح الشرع والقانون، ويضحى تعييب المدعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
مشاركة :