قضت المحكمة الاتحادية العليا، بأحقية أم في حضانة أطفالها الثلاثة (10 و7 و3 سنوات)، وما يترتب على ذلك من آثار من نفقة ومسكن. ونقضت المحكمة حكم محكمة استئناف الشارقة الاتحادية في قضائه بإسناد حضانة الأطفال لوالدهم، ورفضت طلب الطاعة الذي تقدم به، فيما أيدت الحكم في ما يتعلق بتطليق الزوجة طلقة بائنة، مع حق الأم في مؤخر صداقها، وعليها العدة حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً. وحسب أوراق الدعوى، أقامت الزوجة أمام محكمة الشارقة الشرعية دعوى طلاق للضرر، قالت فيها إن زوجها ألحق بها ضرراً بالغاً، وكان يسبها ويهجرها ومهملاً لها ولا ينفق عليها وعلى أولادهما الثلاثة منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وطالبت في مذكرتها التي قدمها للمحكمة المحامي سالم ساحوه، بالحكم بتطليقها للضرر، وإثبات حضانتها لأولادها الثلاثة، ونفقة متعة 60 ألف درهم، ونفقة ثلاث سنوات سابقة بواقع 5000 درهم شهرياً، ونفقة للأولاد منذ سنة سابقة بواقع 3000 درهم شهرياً لكل منهم، والرسوم الدراسية للأولاد، وأجرة الخادمة بـ1500 درهم شهرياً، وتوفير سيارة وأجرة لسائقها، إضافة إلى طلبات أخرى. في المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها بأن المدعية خرجت إلى منزل والدها منذ ثلاث سنوات تاركة أولادها، وطلب إحالة الدعوى إلى حكمين، وأقام دعوى متقابلة طالباً إلزام المدعية بالدخول في طاعته وإلزامها مصروفات الدعوى. وتمت إحالة الطرفين إلى حكمين، وجاء في تقريرهما أنه لم يثبت لديهما ما ادعته الزوجة من ضرر، ورأيا التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة لشدة الشقاق والخلاف المستحكم مع استحالة العشرة بينهما، وإصرار الزوجة على الطلاق، ورأيا كذلك أحقية الأب في حضانة أولاده وعدم صلاحية الأم للحضانة، مشيرين إلى أنهما التقيا مع الأبناء الثلاثة في منزل الأب وجلسا معهم، فقرروا أن جدهم لأمهم أحضرهم منذ أكثر من عام إلى والدهم وتركهم وأغراضهم، ومن يومها وهم مستقرون عند الأب ولا ينقصهم شيء، ولا يرغبون في الذهاب إلى أمهم التي لم تتصل بهم ولم يروها منذ أشهر. وقضت المحكمة بتطليق الزوجين وأحقية الأب في حضانة أبنائه، وعدم أحقية الأم في نفقات المسكن وأجرة الخادمة وأجرة السائق، أو مؤخر صداقها، كما رفضت طلب الدخول في الطاعة الذي تقدم به الزوج، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن الطرفان على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بحق الأم في حضانة أبنائها. كما رفضت المحكمة الاتحادية نفقة المتعة التي طالبت بها الزوجة بـ60 ألف درهم، كما رفضت طلباتها الخاصة بنفقة ثلاث سنوات سابقة بواقع 5000 درهم شهرياً، ونفقة للأولاد منذ سنة سابقة بواقع 3000 درهم شهرياً لكل منهم، والرسوم الدراسية للأولاد، وأجرة الخادمة بـ1500 درهم شهرياً، وتوفير سيارة وأجرة لسائقها. كما ألزمت الزوج بأن يؤدي لها 4000 درهم بدلاً سكنياً للعدة، و5400 درهم شهرياً نفقة شاملة لجميع أوجه الإنفاق، عدا السكن للأولاد الثلاثة بالتساوي بينهم، اعتباراً من تاريخ استلامها لهم، و1000 درهم شهرياً أجرة حاضنة، علاوة على 48 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن الحضانة، تكون مقسطة على أربعة أقساط بواقع 12 ألف درهم كل ثلاثة أشهر، في حال رفضه توفير مسكن مناسب للحضانة، كما ألزمته بتسليمها صورة مصدقة من قيد الأسرة وجوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم وأصل الهوية. وقالت المحكمة إن المحضونين مازالوا صغاراً وفي سن حضانة النساء، ووالدتهم أولى بحضانتهم من غيرها وفق الشرع والقانون، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه، مضيفة أن الأم أحق بحضانة صغارها من الأب متى استوفت شروط الحضانة وهي محمولة عليها حتى يثبت غيرها. وشرحت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإثبات حضانة (الأب) لأولاده بناء على تقرير الحكمين، اللذين أوصيا بترك الأبناء للأب بسبب عدم رغبة الأبناء في الذهاب لأمهم، إلا أن ذلك لا يكفي لسحب حق الحضانة عن الأم، وأن خيار الأولاد غير سديد لصغر سنهم وجهل مصلحتهم ونفعهم، وأن الأم أولى بحضانتهم لرأفتها على الصغار وأجدر بتربيتهم وتنشئتهم ومرافقتهم في هذه السن الصغيرة.
مشاركة :