«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتثبيت حضانة أم لأطفالها

  • 7/6/2015
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

قضت دائرة نقض الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا، بنقض جزئي لحكم قضى بحضانة أم لأطفالها الثلاثة، وإلزام الزوج بأن يؤدي لها 4500 درهم شهرياً نفقة للصغار، وقررت إعادة القضية إلى محكمة استئناف الشارقة لنظرها مجدداً بدائرة مغايرة، فيما أيدت إلزام الزوج بسداد مؤخر الصداق المحدد لزوجته كاملاً وقدره 30 ألف درهم، ودفع نفقة السكن لها خلال العدة. وألزمت المحكمة الاتحادية العليا الأم نصف الرسوم والمصروفات، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة للزوج. وتفصيلاً، أقامت زوجة دعوى قالت فيها إنها رزقت من زوجها بثلاثة أولاد أعمارهم 13 و10 و6 سنوات، لكنه أساء العشرة معها إذ كان يضربها ويهين كرامتها، مطالبة بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وإلزامه بدفع مؤخر صداقها 30 ألف درهم، ونفقة العدة والمتعة والحضانة ونفقة شاملة للأولاد وراتب خادمة وتأمين سكن حضانة مؤثث أو دفع بدل تأثيثه وتسليمها أوراق الأبناء الثبوتية، فقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة ثانية بائنة للضرر، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها على ستة أقساط شهرية، وتثبيت حضانة المدعية لأولادها، كما قضت بإلزام المدعى عليه بتوفير سكن للحضانة أو يؤدي لها 2000 درهم شهرياً بدل سكن اعتباراً من تاريخ خروجها من مسكنه، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 6000 درهم شهرياً نفقة لأولاده الثلاثة بالسوية شاملة لوازم النفقة عدا السكن، مع إلزامه بأن يسلم لها صوراً مصدقة عن جوازات سفر الصغار والأصل من شهادات الولادة والبطاقات الصحية والهوية. لكن الحكم لم يلق قبولاً لدى الزوج الذي طعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتعديل الحكم إلى إلزام المستأنف مبلغ 4500 درهم نفقة للأولاد، ورفض ما عدا ذلك. ولجأ الزوج إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالباً نقض الحكم، وقدم وكيل عنه المحامي سالم عبيد بن ساحوه، في مذكرة دفاعه ثلاثة أسباب لطعنه: الأول أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتطليق الزوج للضرر رغم عدم ثبوته، والثاني هو الخطأ أيضاً في تطبيق القانون حين قضى للزوجة بنفقة عدة بالمخالفة لنص المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية، لأنها لا تستحق إلا نفقة السكن، إذ أقرت بإقامتها مع أولادها في منزل الطاعن، أما السبب الثالث فهو بطلان الحكم، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في ما قضى به من حضانة الصغار الثلاثة ونفقة لهم وهم جميعاً قصّر، ولم يثبت إدخال النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية أو إيداعها مذكرة برأيها، ما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب نقضه. وقالت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها إنه بالنسبة للسبب الأول للطعن فإنه لما كان الثابت في الأوراق أن المحكمة أحالت النزاع على الحكمين بعد عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق وتعذر الصلح، وقد أنجز الحكمان تقريراً خلص فيه إلى تعذر الصلح لشدة إصرار المرأة على الطلاق، وأن الإساءة مشتركة ويصعب قياسها كمياً، لذا اقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة دون بدل، وإذا كان قرار الحكمين ملزم للزوجين ولو لم يرتضياه، وعلى القاضي أن يصادق عليه وفق المادة 121 من ذات القانون، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالتفريق بين الطرفين ودون بدل وقضى بذلك مع إلزام الطاعن بسداد مؤخر الصداق المحدد في مبلغ 30 ألف درهم، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض ويكون الطعن في هذا الشق جديرا بالرفض. وأضافت أنه بالنسبة للسبب الثاني للطعن فإنه إذا كانت المطعون ضدها من طلاق بائن وهي غير حامل فلها الحق في نفقة السكن خلال العدة، وقد أوردت المذكرة التوضيحية بهذا الشأن أن هذه النفقة تجب على الزوج لاحتمال أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بنفقة المسكن في أسبابه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بمنطوقه من إغفال لكلمة (نفقة عدة للسكن) لكونه مجرد خطأ مادي تسرب إليه ويمكن إصلاحه وفق الإجراءات المتبعة بشأنه، ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض ويكون الطعن في هذا الشق بدوره جديراً بالرفض. وتابعت المحكمة أنه بالنسبة للسبب الثالث للطعن فإنه لما كان الثابت في الأوراق أن النيابة العامة لم تخطر ولم تتدخل في المرحلة الاستئنافية رغم وجود قصر في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه في ما قضى به من حضانة الصغار المذكورين ونفقتهم يكون مشوباً بالبطلان، ما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق على أن يكون مع النقض الإحالة.

مشاركة :