قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرض مشروع بنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وبإجماع علماء الأمة.وأوضح «علام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «اقترضت مبلغًا من المال لحاجة أو ضرورة، وحالتي غير ميسورة لسداد هذا المبلغ، فهل يجوز سداد ما علي من ديون من زكاة المال أم لا؟»، أن سد حاجة المحتاجين، الذين يريدون المال لحاجة لهم، فهو من الأمور الحسنة، بل إنه أفضل من الصدقة كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.وأضاف أن المدين عندما يصير القرض دينًا في ذمته، يجب عليه أن يرده في الوقت المحدد ، لأن الدائن في هذه الحالة يكون في حاجة إلى السداد وفي حاجة إلى ماله، الذي أعطاه قرضًا، لكن السائل في هذا السؤال، يقول أنه يعجز عن سداد هذا المبلغ ويريد أن يسده من مال الزكاة، وبطبيعة الحال هو لا يقصد أن لديه المال الذي تجب فيه الزكاة وإلا فإنه لا يكون عاجزًا عن السداد، وإنما المقصود من هذا السؤال أن يُسدد هذا المبلغ أو الدين من الغير إليه وأن يُعطى من مال الزكاة.وتابع: ومن المعلوم أن من مصارف الزكاة كما ورد بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منوهًا بأن لفظ الغارمين الوارد في الآية الكريمة إنما يتعلق بهؤلاء المدينين ، الذين لا قدرة لهم على الوفاء بديونهم ، التي استدانوها في أمور مباحة، ومن ثم فإنه يجوز للمدين أن يأخذ من مال الزكاة لسداد دينه، بل إنه من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟ سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم. هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأوضح فخر، قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات. حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفينقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
مشاركة :