قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرض مشروع بنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وبإجماع علماء الأمة.وأوضح «علام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «اقترضت مبلغًا من المال لحاجة أو ضرورة، وحالتي غير ميسورة لسداد هذا المبلغ، فهل يجوز سداد ما علي من ديون من زكاة المال أم لا؟»، أن سد حاجة المحتاجين، الذين يريدون المال لحاجة لهم، فهو من الأمور الحسنة، بل إنه أفضل من الصدقة كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.وأضاف أن المدين عندما يصير القرض دينًا في ذمته، يجب عليه أن يرده في الوقت المحدد ، لأن الدائن في هذه الحالة يكون في حاجة إلى السداد وفي حاجة إلى ماله، الذي أعطاه قرضًا، لكن السائل في هذا السؤال، يقول أنه يعجز عن سداد هذا المبلغ ويريد أن يسده من مال الزكاة، وبطبيعة الحال هو لا يقصد أن لديه المال الذي تجب فيه الزكاة وإلا فإنه لا يكون عاجزًا عن السداد، وإنما المقصود من هذا السؤال أن يُسدد هذا المبلغ أو الدين من الغير إليه وأن يُعطى من مال الزكاة.وتابع: ومن المعلوم أن من مصارف الزكاة كما ورد بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منوهًا بأن لفظ الغارمين الوارد في الآية الكريمة إنما يتعلق بهؤلاء المدينين ، الذين لا قدرة لهم على الوفاء بديونهم ، التي استدانوها في أمور مباحة، ومن ثم فإنه يجوز للمدين أن يأخذ من مال الزكاة لسداد دينه، بل إنه من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم. هل يجوز سداد دين اخي من زكله مالي؟ أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو الأخ المقتدرين ماديا حتى ولو كان هذا لتحسين مستوى المعيشة أو التعليم لديهم ، لافتا الى أنه لا يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لإلحاق ابنه بمدرسة خاصة أو لغات. وأضاف خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ "سي بي سي"، أن إخراج الزكاة له ثلاث حدود الاول الكفاف وهو عدم قدرة الشخص على توفير السعرات الحرارية اللازمة للجسم حتى يعيش أما الحد الثاني الكفاية والثالث الكفاءة. وأوضح المفتي السابق أنه يجوز اعطاء الزكاة للأخ الفقير وليس المقتدر كما يجوز سداد دينه أو فواتير المدرسة بنية الزكاة.
مشاركة :