عـقدت المحكمة الدسـتورية يوم أمس الأربعاء، جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة، المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وأحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضور أمين السّر عمر عبدالعزيز حسّاني.ونظرت المحكمة في الطلب المقدم من الحكومة رقم (ط.ح/1/2020) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 وتعديلاته، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (47/أ)، (69) من الدستور.وأصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على أنه «وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدّت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبًا في هذه الحالة». وألزمت مقدم الطلب بالمصروفات.
مشاركة :