حكم بعدم دستورية مادة تمديد لجان التحقيق البرلمانية 

  • 9/9/2020
  • 10:32
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على أنه "وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة"جاء ذلك في جلستها التي عقدتها اليوم   برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حسّانيوكانت الحكومة طعنت على المادة (163) التي تعطي الحق لمجلس النواب بتمديد عمل لجنة التحقيق التي يشكلها لأكثر من 4 أشهر، واعتبرت أن المادة تخالف المادة (69) من الدستور التي تنص على أن تكون فترة لجان التحقيق 4 أشهر فقط.حيث تنصّ المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنّه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة فيما تنص المادة (69) من الدستور على أنه «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. كما اشارت الحكومة في طعنها الى أن المادة أيضا تتعارض مع نص المادة (47/‏أ) من الدستور والتي تنصّ على أن يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي

مشاركة :