أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 3 لسنة 2020م بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجيرها والتدريب على استعمالها في الإمارة، بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ونص القانون على أنه يحظر إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة، أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة، مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق، أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته. كما نص القانون على أن تحدد بقرار من اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص المناطق البحرية والأوقات المصرح فيها باستعمال الدراجات المائية، ويجوز له أو لمن يفوضه منع استعمالها في ظروف الطقس غير المناسب، والتي تصدر بها نشرة تحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد. ونص القانون أيضاً على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المختصة في ضبط المخالفات المرتبطة بأحكام القانون. كما نص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر في الإمارة، كما تسري على الدراجات المتروكة بالمناطق البحرية أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بإيداعها قرار من القائد العام لشرطة رأس الخيمة أو من يفوضه. ونص القانون على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الدراجات المائية والمنشآت في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن يصدر المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية وتشمل المواصفات الفنية الواجب توافرها في الدراجات المائية والشروط الواجب توافرها في المستخدم وضوابط الاستخدام وآلية الرقابة والتفتيش على الدراجات المائية والمنشآت، كما يلحق باللائحة جدول بالرسوم والغرامات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :