وزير العدل يصدر قرارًا بتشديد الرقابة على «جمع المال»

  • 9/25/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة، وضوابط التدقيق والرقابة عليها.وبحسب القرار، يجب التحقق من هوية الشخص المتبرع ومصدر المال في حال ما إذا علق تبرعه على شرط معيّن أو حدّد الشخص أو الجهة المتبرع إليها، وكان من شأن هذا الشرط أو التحديد إثارة شبهة أو شكوك لدى المرخص له، ويتم تدوين تلك المعلومات على نموذج السجل المعد لذلك من قبل الوزارة، وإبلاغ وحدة المتابعة بأي بيانات مشتبه بها أو مشكوك في صحتها.وبموجب القرار، يلتزم المرخص له بإبلاغ الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة عن الأموال التي تجمع والتبرعات النقدية أو العينية التي تقبل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، بأي وسيلة من وسائل جمع المال، والتي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بحظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند قيامه بجمع المال وفقًا للترخيص الصادر له من الوزارة، أو إذا كانت تلك الأموال المحصلة نتيجة جمع المال من الشخص المتبرع -الطبيعي أو الاعتباري- تتعارض مع نشاطه أو عمله.وشدد القرار على تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك التي تضعها اللجنة أو الوزارة للتأكد من عدم استغلال المتبرع لنشاط جمع المال في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.وأكد القرار ضرورة إخطار الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة إذا كان المتبرع من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (فائض)، أو إذا كان جمع المال سيجرى في أي من تلك الدول، وعدم إبلاغ أو تسريب أي معلومات للمتبرع حول أي إجراء اخذ أو سيتخذ من قبل المرخص له بشأنه.ودعا القرار إلى التثبت من أن المبلغ المتبرع به للداخل أو الخارج قد سلم للشخص أو الجهة المعنية، وأن التبرع لذات الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة، والتحقق من عدم ارتباط الشخص أو الجهة المتبرع إليها بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية أو الدولية، أو الاشتباه بأن أنشطتهم لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقًا للقرار، يكون المرخص له مسؤول الالتزام في حال ما إذا كلف شخصًا أو أكثر -بعد موافقة المكتب- لمساعدته في جمع المال، ويكون مختصًا بتنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن عمليات جمع المال المشبوهة أو المشكوك في صحتها، والإبلاغ عنها مباشرة الوحدة المتابعة والوحدة المنفذة وفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة. ووجّه القرار إلى أن يتم إنشاء وحدة بالوزارة تسمى (وحدة المتابعة) تختص بمراقبة مدى التزام المرخص لهم بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات منهم حول أعمال جمع المال.ونص القرار على أنه «لايسأل المرخص له مدنية أو جنائية بسبب أداء التزاماته بموجب أحكام هذا القرار».

مشاركة :