أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2016 بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية. ويهدف القرار إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية وتوحيدها على مستوى الدولة والمحافظة على مستوى الحماية الصحية ومنع انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية. ويشمل القرار كافة الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية وتشمل الأغذية ذات الاستخدام الشخصي وعينات الأغذية الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي وعينات الأغذية الخاصة بالعرض والدراسات التسويقية غير المخصصة للبيع بالإضافة إلى عينات الأغذية لغايات متطلبات المطابقة في الدولة والأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع المدون على بطاقة بيانها عينة مجانية. ويسمح القرار بدخول الأغذية ذات الاستخدام الشخصي عبر منافذ الدولة مع الالتزام بأنواع وكميات الأغذية الشخصية ومنها الألبان بكمية 20 كغ والزيوت بما فيها زيت الزيتون بكمية 50 لترا والفواكه والخضروات بأنواعها بكمية 10 كغ والتمور بكمية 100 كغ ومنتجات المخابز والحلويات بكمية 10 كغ والحبوب والغلال واللحوم الحمراء بكمية 30 كغ والأسماك والمنتجات البحرية بما فيها المالح بكمية 10 كغ والكافيار بكيمة 500 غرام. بالإضافة إلى أن كمية البيض المسموح إدخالها الدولة هي 11 كغ والعسل والمنتجات السكرية بكمية 20 كغ بينما كمية الأعشاب والتوابل بما فيها الخل وماء الزهر وماء الورد المسموح إدخالها 5 كغ / لتر والزعفران بكمية 500 غرام والأغذية ذات الاستعمالات الخاصة بما فيها أغذية الأطفال بكمية 10 كغ والمشروبات والعصائر بما فيها المياه بمقدار 20 لترا ومركزات العصائر بمقدار 5 كغ والأغذية الحامضية المعلبة بكمية 25 كغ. كما ينص القرار على أن تكون العبوات موسومة باسم صاحب/أصحاب العلاقة بشكل واضح وغير قابل للإزالة باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين وأن تكون الأغذية مطابقة ظاهريا ومرفقة بمستندات صادرة عن الجهة الناقلة في بلد المنشأ تتضمن بيانات الأغذية وأنواعها وكمياتها وتواريخ صلاحيتها وكذلك بيانات عن صاحب/أصحاب العلاقة المرسل إليه/إليهم باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين. ويسمح القرار بإدخال عينات الأغذية لغايات إجراء الدراسات والبحوث العلمية وذلك بعد الحصول على أذن من السلطات المختصة من خلال إرفاق وثيقة صادرة عن الجهة المرسلة في بلد المنشأ تتضمن بيانات العينات وأنواعها وكمياتها وكذلك بيانات وعنوان الجهة المرسل إليها هذه العينات مع خطاب من الجهة المرسل إليها توضح أسباب طلب هذه العينات وأن تكون العبوات موسومة بعبارة عينة بحث علمي باللغة العربية أو الانجليزية. كما يسمح القرار بإدخال عينات الأغذية للعرض أو الدراسات التسويقية أو لغايات متطلبات المطابقة وذلك بعد الحصول على أذن من السلطات المختصة بالسماح بإدخال عينات الأغذية من خلال إرفاق صورة عن الرخصة التجارية للجهة المرسل لها هذه العينات باستثناء عينات الاغذية الخاصة بمتطلبات المطابقة ووثيقة صادرة عن الجهة المرسلة في بلد المنشأ تتضمن بيانات العينات وأنواعها وكمياتها وكذلك بيانات وعنوان الجهة المرسل لها هذه العينات ووثيقة صادرة عن الجهة المرسل لها هذه العينات تبين الهدف من استيرادها وأن تكون العبوات موسومة بعبارة عينة مجانية باللغة العربية أو الانجليزية وأن تكون مرفقة بوثيقة صحية صادرة عن الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ تثبت مطابقة المادة الغذائية لمتطلبات اللوائح الفنية السارية في ذلك الشأن وتستثنى العينات المخصصة لغايات المطابقة. وفيما يخص الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع فأنه يسمح بإدخالها بعد الحصول على وثيقة صادرة عن الجهة المنظمة في الدولة تبين تفاصيل عن الجهة المشاركة في فعاليات المعرض ومدة وموقع المعرض وأن تكون غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من الجهات ذات العلاقة بالنسبة للأغذية المخالفة وأن تستخدم خلال فترة المعرض أو الفعالية فقط. وذكر القرار بحظر استيراد الأغذية لغايات غير تجارية إذا كانت من الأغذية التي يحظر دخولها الدولة بقرارات صادرة من الوزارة كما على السلطات المختصة التأكد من مطابقة الأغذية المشمولة بهذا القرار (ظاهريا و/أو مخبريا) للوائح الفنية النافذة في الدولة وحجز المادة الغذائية المخالفة لأحكام هذا القرار لحين تصحيح أوضاعها خلال مدة زمنية تحددها السلطة المختصة وفي حال انقضاء المدة الزمنية يتم إتلافها وفقا للتشريعات النافذة وإتلاف المادة الغذائية أو إعادة تصديرها في حال ثبوت عدم سلامتها للاستهلاك البشري وفقا للتشريعات النافذة. وأضاف القرار أنه على السلطات المختصة التأكد من مطابقة الأغذية المشمولة بهذا القرار (ظاهريا و/أو مخبريا) للوائح الفنية النافذة في الدولة وحجز المادة الغذائية المخالفة لأحكام هذا القرار لحين تصحيح أوضاعها خلال مدة زمنية تحددها السلطة المختصة وفي حال انقضاء المدة الزمنية يتم إتلافها وفقا للتشريعات النافذة وإتلاف المادة الغذائية أو إعادة تصديرها في حال ثبوت عدم سلامتها للاستهلاك البشري وفقا للتشريعات النافذة بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات المعنية والجهات المشغلة لنقل الركاب الدولية بما في ذلك شركات خطوط الطيران وشركات النقل البري والبحري ومشغلي الموانئ ووكالات السفر وشركات الشحن فضلا عن الخدمات البريدية بتنبيه عملائها إلى ضرورة الالتزام بمواد هذا القرار والإفصاح عن المواد الغذائية التي بحوزتهم. يذكر أن وزارة البيئة والمياه تقوم بتعميم القرارات الوزارية التي تصدرها على الجهات التشريعية في الدولة بالإضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة.
مشاركة :