زكاة الذهب الأبيض.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض معدن البلاتين فهو مغاير لمعدن الذهب في التركيب والحقيقة، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا أو عرفًا فقط؛ وعليه فيفترقان في الأحكام، ولا زكاة فيه.وأضاف: أما إن كان المقصود ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، وإن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح فخر، قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص آخر فلا شيء فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات. حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفينقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.وأوضح «فخر»، خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
مشاركة :