«الإفتاء» توضح حكم إعطاء صاحب العمل زكاة للعاملين لديه

  • 12/23/2017
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من رزقه الله بمال فعليه أن يخرج زكاة هذا المال حتى يبارك الله له فى ماله. وأضاف "وسام"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» فى إجابته على سؤال مضمونة، هل يجوز لصاحب العمل إخراج الزكاة على العاملين عنده؟"، أنه لا يجب فى مثل هذه العبادات أن يكون فيها منة من الغنى على الفقير، لأن هذه الزكاة هى حق واجب على الغنى فإذا خرجت الزكاة فى شكل به منة على الفقير فهذا لا يحقق مقصوده وينقص من ثوابه.وتابع: "أنه يجب أن نفرق فرقًا كبيرًا بين الزكاة التى هى واجبًا للفقير المحتاج وبين الأجرة التى يعطيها لهم على أداء عملهم فإذا استطاع صاحب العمل أن يعطي الزكاة للموظفين المحتاجين يجوز ذلك بشرط أن لا يكون فى ذلك تأثير على المنة عليهم فى العمل أو أن يكون هذا علاوة فى الأجر فهذه ليست علاوة ولكنه حق واجب على الغني أن يعطيه للفقير وللمحتاج وليس لك منه فيه بحيث أنك لو أعطيت الثواب فلك الثواب والأجر، وأن منعتها فانت مستحق".

مشاركة :