«الإفتاء» توضح حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لشقيقته

  • 2/23/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من رزقه الله بمال عليه ان يخرج زكاته إذا كان هذا المال حال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب ، ويخرج 2.5 % من الزكاة إذا كان المال ليس مرصودًا لشئ اما إذا كان المال مخصص للزواج أو للحج فيخرج عشر زكاته . وجاء ذلك فى إجابته على أسئلة المشاهدين: - فهل يجوز إخراج زكاة مالى لأختى التى سوف تتزوج ام لا ؟". وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج «فاسألوا» المذاع عبر فضائية «أزهرى» الذى تقدمه الإعلامية ميادة الفيشاوي، أنه إذا كان الأب متوفى وانت الذى تعول أسرتك وتنفق عليهم ففى هذه الحالة لا تخرج زكاة مالك لأختك لأن نفقتها واجبه عليك، اما إذا كان الأب مازال على قيد الحياة فهو المتكفل بالأنفاق على أسرته ففى هذه الحالة يجوز لك ان تخرج زكاة مالك لأختك وكذلك يجوز للأم ان تخرج زكاة مالها لإبنتها لأنها ليس واجبًا ان تنفق عليها".

مشاركة :