«الاتحادية العليا» تؤيد المؤبد والإبعاد لمتهمين بالاتّجار في المخدرات

  • 9/29/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قضى بإدانة متهمين بتعاطي مؤثرين عقليين وحيازتهما بقصد الاتّجار بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم والحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، مؤكدة على أن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتّجار واقعة مادية يستقل بها القاضي، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق.وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين اعترفا بمحاضر جمع الاستدلال والنيابة العامة وأقوال الشهود والتقرير الفني، حيث اعترف أحدهما أنه باع مادة الكريستال المخدرة لشخص على فترات متعددة بمبلغ 100 درهم وأنه يتعاطى ذات المخدر لمدة 7 أشهر وأنه اشترى المواد المخدرة من المتهم الثاني بمبلغ 500 درهم، فيما اعترف المتهم الثاني كذلك بأنه اشترى مادة مخدر الكريستال من شخص يحمل جنسية آسيوية في أبوظبي بمبلغ 2000 درهم وأنه باع جزءاً منها للمتهم الأول بمبلغ 500 درهم وأنه يتعاطاها.وأسندت النيابة العامة للطاعنين حيازة المؤثرين العقليين أمفيتامين والمفيثاميتامين بقصد الاتّجار وتعاطيهما في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وورد بتقرير المختبر الجنائي أن عينة بول المتهمين ثبت بها وجود المؤثرين العقليين محل الاتهام، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية حضورياً بمعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم عن تهمة الاتّجار، والحبس ستة أشهر عن تهمة التعاطي، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالرسوم الجزائية المقررة.استأنف المتهمان الحكم ورفضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الاستئنافين، فطعن المتهمان على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه، وأن للمحكمة الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر، وأن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتّجار واقعة مادية يستقل بها القاضي، لافتة إلى أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق، ولا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو جنسيته أو صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه هو الشخص المقصود بالإذن.

مشاركة :