“الزكاة والدخل” توضح آليات تطبيق الأمر الملكي بشأن الضريبة المضافة على التوريدات والتصرفات العقارية

  • 10/2/2020
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم الصادر اليوم، ودعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاة لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم، سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، التي تعرّف بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية. وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية). وتؤكد الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية. وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. ونوهت الهيئة أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً. ودعت الهيئة جميع الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة الحالات المستثناة منها، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها الذي سيُصدَر لاحقاً، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد(19993) أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.(gazt.gov.sa).

مشاركة :