حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجمعة، الفروق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية في ما يتعلق بالمبيعات العقارية بعد الأمر الملكي الكريم الصادر بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، واستبدال ضريبة التصرفات العقارية مكانها بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع. وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن بيع العقار السكني أو التجاري كان يتطلب ضريبة قيمة مضافة قدرها 15% لكن بعد الأمر الملكي بإقرار ضريبة التصرفات العقارية، أصبحت قيمة الضريبة 5% فقط، ومعفي من القيمة المضافة. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بيع الأرض السكنية أو التجارية أو الزراعية كانت تتطلب ضريبة قيمة مضافة قدرها 15%، لكن بعد الأمر الملكي بإقرار ضريبة التصرفات العقارية، أصبحت قيمة الضريبة 5% فقط، ومعفي من القيمة المضافة. أما تأجير العقار السكني فهو معفي من ضريبة القيمة المضافة ولا ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل. لكن تأجير العقار التجاري يتطلب دفع ضريبة قيمة مضافة قدرها 15 % ولا ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل. وكانت تتحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة العقارية، لكن بعد إقرار ضريبة التصرفات العقارية أصبحت الدولة تتحمل مبلغ الضريبة بما لا يزيد عن مليون ريال من قيمة العقار. وكان يمكن استرداد ضريبة المدخلات عن العقارات المباعة للمطورين العقاريين من خلال خصم ضريبة قيمة المدخلات بالإقرارات، أما ضريبة التصرفات العقارية فلا يمكن استردادها.
مشاركة :