«استئناف أبوظبي» تلزم بنكاً بتعويض موظفة 153 ألف درهم

  • 10/3/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديبعدَّلت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام بنك بتعويض موظفة عملت لديه 8 سنوات بأن يؤدي لها 159 ألف درهم راتباً متأخراً وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وقضت بإنقاص المبلغ المستحق للموظفة إلى 6 آلاف درهم وإلزام البنك بتعويضها 153 ألف درهم.كانت الموظفة أقامت دعوى عمالية جزئية على البنك، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مستحقاتها العمالية المتمثلة في راتب شهرين متأخرين، وراتب ثلاثة أشهر تعويضاً عن الفصل التعسفي، وشهادة خبرة، ورسوم ومصاريف الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وأوضحت أنها عملت في البنك لمدة 8 سنوات براتب شهري 34 ألف درهم وأنها لم تتسلم مستحقاتها عن آخر شهري عمل.وتبادل الطرفان المذكرات الدفاعية خلال نظر القضية في محكمة أول درجة وطلب البنك رفض الدعوى وإجراء مقاصة بين مستحقاته ومستحقات الموظفة، وقررت المحكمة ندب خبير حسابي ثم قضت بإلزام البنك بأن يؤدي للموظفة 159 ألف درهم، وشهادة خبرة والمصاريف وأتعاب المحاماة، فاستأنف البنك الحكم، مشيراً إلى أن الموظفة تم إنهاء خدماتها وتستحق أجر 15 يوماً من الشهر الأخير لعملها. وأكد البنك أن الموظفة لا تستحق بدل تعويض عن الفصل التعسفي حيث تم إنهاء خدماتها لعدم كفاءتها وضعف أدائها وعدم التزامها بتعليمات ولوائح العمل وتأخرها الدائم عن مواعيد العمل وتغيبها دون سبب أو عذر مشروع، لافتاً إلى أنه وجَّه إليها إنذاراً بإنهاء خدماتها مع مهلة شهر الإنذار، وطلب إجراء المقاصة القانونية لتصفية الحسابات بين الطرفين، واحتياطياً إعادة الدعوى للخبير السابق.وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن الثابت من الأوراق أن البنك لم يتبع الإجراء المنصوص عليه قانوناً، إذ إنه عاقب الموظفة بالفصل من الخدمة قبل إبلاغها كتابياً بما هو منسوب إليها وسماع أقوالها وتحقيق دفاعها وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفها الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر، وأن الأوراق خلت مما يفيد بحدوث التحقيق، ويعد فصل الموظفة مخالفاً للقانون، لافتة إلى أن البنك لم يقدم ما يثبت براءة ذمته من الرواتب المطالب بها عن آخر 45 يوماً من عمل الموظفة.

مشاركة :