تعويض مـوظف أنهيت خدماته تعسفياً 109 آلاف درهم

  • 10/5/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديب رفضت محكمة استئناف أبوظبي العمالية، استئناف شركة على حكم لمحكمة أول درجة درجة قضى بإلزامها بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ 109 آلاف درهم، وأيدت الحكم. مشيرة إلى فصله بدون إنذار، واتهامه بإفشاء أسرار العمل دون تقديم دليل، ولخلو أوراق القضية مما يفيد حدوث التحقيق مع الموظف، أو إنشاءه شركة منافسة تعمل في النشاط نفسه، أو التحاقه بعمل آخر. وكان الموظف رفع دعوى عمالية أوضح فيها أنه عمل لدى الشركة 5 سنوات براتب 19 ألفاً و250 درهماً، وفصل تعسفياً ولم تسدد مستحقاته. وطالب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته المتمثلة في الرواتب المتأخرة عن 8 أيام من آخر شهر عمل، والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن 10 أيام، ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر والرسوم والمصاريف. وفي المقابل قدمت الشركة المدعى عليها، مذكرة أكدت فيها استحقاق الموظف 11 ألفاً و549 درهماً بدل الراتب المتأخر، وبدل الإجازة. وأكدت أن الموظف أفشى أسرار الشركة المتعلقة بمنتجاتها ومعداتها وتصاميمها، وأنه عمل لدى شركة منافسة. وطلبت رفض الدعوى فيما زاد على المبلغ المذكور، ورفض باقي الطلبات، وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف 109 آلاف و818 درهماً، وتدفع له تذكرة سفر للجهة المستقدم منها، وإلزامها مصروفات الدعوى، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. فاستأنفت الشركة الحكم مؤكدة أنه قضى بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار، رغم أن إنهاء خدماته تم بسبب مشروع، لإخلاله ببنود العقد، بخرق تعليمات الإدارة وإفشاء أسرار الشركة، والسعي إلى إنشاء شركة عمل منافسة، والحصول على عملائها، وعدم أحقية الموظف لتذكرة السفر، لالتحاقه بخدمة صاحب عمل آخر.فيما أكدت محكمة الاستئناف، أن قانون العمل أجاز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار، إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة، بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، أو إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية، أو أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، مشيرة إلى عدم جواز توقيع أية عقوبة من هذه العقوبات على العامل، إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص، ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر. ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها.

مشاركة :