أبوظبي: آية الديبرفضت محكمة استئناف أبوظبي، استئناف حكم لمحكمة أول درجة قضى، بإلزام مشتري سيارة بأن يسدد باقي قيمة شرائها لمالكها وتحويل المخالفات التي ارتكبها إلى رمزه المروري، بالإضافة 5 آلاف درهم كتعويض لمالك السيارة.وتعود تفاصيل القضية إلى أن مالك المركبة أقام دعوى قضائية أشار فيها إلى أنه باع سيارة بمبلغ 17 ألف درهم سدد منها المشتري 2500 درهم وبقي بذمته منه 14 ألفاً و500 درهم، وأن المشتري ارتكب مخالفات بالسيارة بقيمة 4 آلاف و100 درهم، وطالب بإلزام المشتري بباقي قيمة السيارة وقيمة المخالفات، ومبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن العطل والضرر. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشتري بأن يؤدي للبائع مبلغ 14 ألفاً و500 درهم وبتحويل المخالفات المرورية ومخالفات مواقف وجميع المخالفات المسجلة منذ تاريخ الشراء على الرمز المروري الخاص بالمشتري، وألزمته بمبلغ 5 آلاف درهم كتعويض والمصروفات.واستأنف المشتري الحكم، وأنكر علاقة البيع مقرراً أنها عبارة عن استئجار لا بيع، وأنه أودع السيارة في أحد الكراجات لغرض الصيانة وأخطر صاحب الكراج برقم مالك السيارة بعد أن سدد مبلغ 3 آلاف و400 درهم وأنه لا دليل على البيع، وطلب ببطلان الحكم المستأنف وعلى سبيل الاحتياط إلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، مراجعة شركة الاتصالات بشأن محادثات برنامج الواتس أب، بين هاتفيهما، ومراجعة الجهات المختصة للإفادة عن سبب حجز السيارة ومكان حجزها.ومن جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، أن المادة الـ 23 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يشير إلى أن حكم الدوائر الجزائية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف درهم بالنسبة للدعاوى العمالية وخمسين ألف درهم بالنسبة لباقي الدعاوى، لافتة إلى أن المطلوب في الدعوى المطروحة هو الحكم بمبلغ 28 ألفاً و600 درهم فقط عبارة عن باقي ثمن سيارة وقدره 14500 درهم، ومخالفات مرورية وقدرها 4100 درهم، وتعويض عن العطل والضرر ومقداره 10 آلاف درهم، وكانت كلها ناشئة عن سبب قانوني واحد فتكون العبرة في تحديد قيمة الدعوى بقيمتها جملة، ويكون الحكم الابتدائي انتهائياً.وبينت أن المادة الـ 158 مكرراً من قانون الإجراءات المدنية قد أجاز الاستئناف في حدود هذا النصاب الانتهائي في أحوال معينة، ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع التأمين في خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف، وتم تحديده بمبلغ ألفي درهم، لافته إلى أن المستأنف لم يودع هذا التأمين عند تقديم استئنافه.
مشاركة :