أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال منشور لها، أصدرته السبت، ونشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولية المترتبة على نزع آلات إطفاء الحريق أو جعلها غير صالحة للاستعمال وكذلك مسؤولية من هو بحكم القانون مسؤول عن تركيبها فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة 311 مِن قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً .. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.يذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون. (وام)
مشاركة :