ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه: "هل يجوز إعطاء زوجة الإبن من زكاة المال لحاجتها للمال ؟ورد الشيخ عبد الحميد قائلا: الزكاة لا يجوز إعطاؤها للأصول كالأب والجد، ولا للفروع كالأولاد وأولادهم، وعليه فإذا كان ولدك حيًا، فنفقة زوجته وأولاده تجب عليه، فإن عجز ومعك مال، يجب عليك أن تعطيه من مالك مادام معك مال، وإن كان ولدك متوفيا فنفقة أولاده تجب عليك ولا يجوز اعطاؤهم الزكاة. حكم إعطاء الزكاة للإبن والزوج والأقاربقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.وأوضح «وسام»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.حكم إخراج الزكاة للأقاربلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة.حكم إعطاء الزكاة للخادمةيجوز إعطاء الزكاة للخدم الذين يعملون في منازلنا شرط أن يتوافر فيهم الفقر أو المسكنة، فهؤلاء أطلق عليهم " الأقربون أولى بالمعروف".وهناك اعتقاد خاطئ بأن الفقير هو الشخص المعدم وهذا ليس صحيح على الإطلاق فلو أن شخصا يتحصل على راتب 3 آلاف ولا يكفيه لسد احتياجاته الأساسية فهو فقير.والمسكين هو أسوأ حالا من الفقير وهذا يجب أن يتحصل على أموال الزكاة.هل يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها المتعسرإذا كان الزوج ليس له دخل أو كان عليه دين لا يستطيع سداده فيمكن للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها، فيجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها ولا حرج فى ذلك.
مشاركة :