موظف يطالب جهة عمله بمليون و547 ألفاً كمستحقات عمالية

  • 10/13/2020
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديبرفع موظف دعوى عمالية اختصم فيها جهة عمله وطالب فيها بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مليوناً و547 ألف درهم، كمستحقات عمالية، وأشار إلى أنه تلقى منها عرض عمل محدد المدة 3 سنوات إلا أنها فصلته بعد مرور عام واحد دون أسباب.وتشير تفاصيل القضية إلى أن الموظف طالب بالمبلغ عن باقي مدة العقد المحدد المدة بثلاث سنوات ومبلغ كتعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل منذ تاريخ الإقالة وتسليمه شهادة خبرة مع فائدة بواقع 9% من تاريخ الفصل حتى السداد التام موضحاً أنه عمل لديها بوظيفة مدير الشؤون الفنية البحرية بموجب عرض عمل براتب شهري 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وبعد مرور عام وأسبوع قررت جهة العمل فصله.وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير حسابي والاطّلاع على تقريره، بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف 378 ألفاً و819 درهماً وشهادة خبرة وفائدة تأخيرية بواقع 9% سنوياً عن المبلغ المقضي به بشأن باقي الراتب المتأخر وقدره 164880 درهماً و5000 درهم عن تذكرة السفر ومقابل بدل إنذار 36570 درهماً وبدل إجازة مبلغ 36570 درهماً حتى السداد التام ومبلغ 109710 دراهم عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم النهائي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فرق الرواتب ومقابل الفصل التعسفي والفائدة والقضاء مجدداً برفضها وتعديل الحكم المستأنف بشأن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والإنذار وتذكرة السفر والقضاء مجدداً بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكي فرعياً مبلغاً قدره 59000 درهم وتأييده فيما عدا ذلك .وطعن الطرفان على الحكم وأكد الشاكي في طعنه أنه قضى وفقاً للمستندات التي قدمتها جهة العمل بأن راتبه 20 ألف درهم وليس بما جاء بعرض العمل، مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبرة والذي خلص إلى أنه استلم راتبه بمبلغ عشرين ألف درهم لمدة سبعة أشهر.وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وأكدت أن المحكمة كان عليها بحث الموضوع من جديد رفعاً لشبهة القصور المتسم به الحكم موضحة أن تقرير الخبرة لم يفصّل الراتب الحقيقي أهو المسطر في عرض العمل أم ما ادعته جهة العمل؟.

مشاركة :