إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا جواز زيادة النفقة أو إنقاصها، تبعا لتغير الحال يسراً أو عسراً أو تغير الحالة الاقتصادية والظروف المعاشية للأب، على ألا تقل عن حد الكفاية، كما أن الصغير الذي لا مال له نفقته على أبيه، وأن سلطة تحديد النفقة بيد القاضي. وأوضحت في حيثيات حكمها في نزاع على نفقة صغير أنه من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد، كما نص القانون أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الحال بما مفاده، وأنه يقضى تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أساساً لتقدير النفقة يسراً أو عسراً أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية على أن يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق حال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية وأن المقرر أن تقدير النفقة من مسائل الواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع. وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام حاضنة برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية تطالب فيها بزيادة نفقة طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات والتي تم القضاء لها سابقاً بنفقة مقدارها ألفي درهم شهرياً، وأن المبلغ المحكوم به أصبح لا يكفيها لكبر سنها وزيادة حاجياتها مع زيادة الأسعار وتطلب زيادة النفقة إلى 8000 درهم لجميع لوازمها بما فيها السكن على سند من أنها مطلقة المدعي عليه، ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت، وعمرها خمس سنوات وفي حضانتها. ورد المدعى عليه على الدعوى وصادق على سبق الزوجية وولادة البنت ووجودها بحضانة المطعون ضدها وأنه يدفع نفقة شهرية ألفي درهم ولا يستطيع زيادة النفقة لإلتزاماته. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها نفقة شهرية قدرها ثلاثة آلاف درهم للصغيرة ويكون مبلغ الزيادة ألف درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى لجميع لوازمها. وانتهت المحكمة إلى أن ما قدمه المدعى عليه من مستندات وتوضيحات، فإنها ترى أن تحديد نفقة ثلاثة آلاف درهم شاملة للصغيرة هو المقدار المناسب لحال المنفق والمنفق عليه ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشأن.
مشاركة :