رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى ببراءة شخص من جريمة حيازة سلاح صيد من دون ترخيص، إذ خلت الأوراق من تقرير فني يبين نوع السلاح المضبوط. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح صيد من دون ترخيص من السلطات المختصة، مطالبة بمعاقبته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فيما طعنت النيابة على الحكم، مبينة أن المتهم أقر بحيازته السلاح، فضلاً عن تقرير التحريات الذي أثبت أن السلاح المضبوط مدرج بقانون الأسلحة والذخائر، وأن المتهم لا يجوز حيازته بغير ترخيص، ما كان يتوجب على المحكمة إسباغ التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى وبيان الأسباب التي استندت إليها في طرح أدلة الاثبات. وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات رفضها لطعن النيابة ضد حكم البراءة، أن جريمة حيازة سلاح، لا تتحقق إلا بتحقق مفترض سابق، وهو أن يكون السلاح المحوز مما يدخل في نطاق التعريف الذي أورده المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وأن القول الفصل في هذا الشأن يكون للخبرة الفنية وليست للخبرة الشخصية. وأشارت إلى أن الثابت من حكم الاستئناف أنه أقام قضاءه بالبراءة تأسيساً على خلو الأوراق من تقرير فني يبين نوع وصفة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، وما إذا كان مما يدخل في نطاق الأسلحة المحظورة حيازتها بموجب المرسوم بقانون سالف الذكر، ومن ثم فإن نعي النيابة يكون في غير محله.
مشاركة :