نقض حكمٍ بإلزام شركة دفع 52 ألفاً مستحقات لموظف

  • 10/26/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شركة بدفع 52 ألفاً و500 درهم كمستحقات عمالية لموظف تم إنهاء خدماته. وتفصيلاً أقام الموظف «الشاكي» دعوى قضائية، مطالباً فيها بإلزام جهة عمله بإلغاء قرار إنهاء خدمته وبإعادته إلى وظيفته والحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي وبصرف فروقات بدل المؤهل العلمي عن 57 شهراً وفروق علاوة طبيعة بدل العمل، وقال شارحاً دعواه: «إنه عمل لدى الشركة بوظيفة سكرتير تنفيذي لمدة 7 سنوات، حيث تم إنهاء خدماته، بدون سبب مشروع، ولم تدفع له الإدارة مستحقاته وفق القانون ومن ثم كانت الدعوى». وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً برفض الدعوى، واستأنف الشاكي هذا القضاء، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء له بمبلغ 52500 درهم، وطعنت الشركة على هذا القضاء، مقدمة مذكرة قالت فيها بأن الحكم أخطأ حينما أقام قضاءه على تقرير الخبير المنتدب، والذي أشار إلى أحقية الموظف في صرف علاوة المؤهل العلمي وبدل طبيعة العمل وغيرها من البدلات. وعقبت المحكمة الاتحادية بأن هذا الدفع صحيح. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :