أصدر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 5 قرارات تتعلق بأسواق المال والسلع المحلية في الدولة. حيث من المقرر نشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها في غضون 30 يوماً. وتشمل القرارات الصادرة أمس، نظام أنشطة الأصول المشفرة، وتعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة، وتعديل نظام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وتعديل أحكام قرار الرسوم الفنية المستحقة للهيئة، وتعديل أحكام تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع. وشملت تعديلات أحكام قرار الرسوم الفنية المستحقة للهيئة، والذي اطلع «البيان الاقتصادي» عليه، إضافة رسوم طرح أسهم الشركة الأجنبية وشركة المنطقة الحرة في الدولة للمرة الأولى ضمن جدول الرسوم، بواقع 5 آلاف درهم لدراسة الطلب، ونحو 50 ألف درهم للترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد. سندات الدين وشمل قرار تعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة، تعديل الرسوم المقررة على سندات الدين والصكوك الإسلامية لتصبح «تستوفى عمولة على تداول سندات الدين والصكوك الإسلامية من قيمة كل صفقة ويجري توزيع العمولة بنحو (0.00015) للوسيط و(0.0005) للسوق و(0.00005) للمقاصة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة للوسيط عن 30 درهماً والسوق عن 20 درهماً والمقاصة عن 10 دراهم، وتحدد حصة الهيئة وفقاً للقرارات الصادرة بشأن تحديد رسوم الخدمات المستحقة لها. وبالنسبة للسندات، تبلغ عمولات التداول والتحويلات 0.002% إذا كانت قيمة التداول أقل من 40 مليوناً، و0.0015% إذا كانت قيمة التداول بين 40 إلى 50 مليوناً، و0.001% إذا تجاوزت قيمة التداول 50 مليوناً. أعمال التقاص وبالنسبة لتعديلات أحكام تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، فتشمل تحصيل الهوامش، ومساهمات صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات في صورة نقدية أو أوراق مالية أو ضمان بنكي بشرط أن يكون الضمان على النحو التالي: 1 صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة. 2 غير مشروط وغير مقيد ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل شركة التقاص أو الهيئة في أي وقت. 3 شاملاً ومتضمناً أغراض الضمان بشكل واضح. 4 إمكانية تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت من قبل شركة التقاص أو الهيئة لضمان تسوية تعاملات عضو التقاص والوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع شركة التقاص. 5 عدم جواز إلغاء الضمان إلا بموافقة شركة التقاص والهيئة. وتم تعديل مادة أخرى بتشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة التقاص. الشركات المساهمة وتضمنت القرارات تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة. ونص القرار على تعديل تعريف الطرح بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة ليكون على النحو التالي:»الطرح»: الدعوة للاكتتاب العام في أسهم الشركة المصدرة أو الشركة الأجنبية أو شركة المنطقة الحرة داخل الدولة. ويعدل تعريف الشركة الأجنبية ليكون على النحو التالي: (الشركة الأجنبية): الشركة التي تؤسس خارج الدولة وتتخذ شكل مساهمة عامة أو ما في حكمها وتخضع لجهة رقابية مثيلة للهيئة، وترغب في طرح جزء من أسهمها داخل الدولة وفقاً لأحكام هذا القرار. وحدد قرار عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة 18 شرطاً للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة على النحو التالي: أن تخضع الشركة لمسجل شركات في المنطقة الحرة تقبله الهيئة، ووجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة. وتزويد الهيئة بكتاب عدم ممانعة على قيامها بطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج، وصدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج، وأن يتم إدراج الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في السوق، واستيفاء كافة متطلبات الإدراج المعمول بها لدى الهيئة والسوق. واشترطت الهيئة ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 20 مليون درهم، وألا يقل صافي حقوق المساهمين عن نسبة 100% من رأس مالها المدفوع، وألا تقل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الدولة عن نسبة 25% ولا تزيد على نسبة 70% من رأسمالها، واستثناء من ذلك يجوز طرح نسبة 100% من رأسمالها حال اقتصر الطرح على المستثمر المؤهل. وأن تكون زاولت نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيسي لها أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل. وأكد القرار ضرورة أن تكون الشركة قد أعلنت قوائمها المالية المدققة عن نشاطها الرئيسي، أو عن أنشطة شركاتها التابعة عن السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل. رسوم جديدة بحسب القرار المعدل تقدر رسوم دراسة طلب إدراج السندات والصكوك بنحو 2000 درهم، و1000 درهم لإلغاء (الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد) وتحسب النسبة المحددة لرسم الإدراج من قيمة الإصدار وبحد أقصى 36500 ألف درهم، وتكون حصة السوق المعني من رسم الإدراج 5000 درهم ويتم تحصيل رسم الإدراج لمرة واحدة عن إجمالي قيمة برنامج الإصدار المكون من عدة شرائح. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :