استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع وزارة المالية استعداداتها لتقديم خدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي و الأنشطة التجارية إلكترونياً التي تم نقل مهام إصدارها من الوزارة إلى الهيئة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الصادر في شهر أكتوبر الماضي . وتبدأ الهيئة تلقي طلبات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري. وأوضحت الهيئة أنه يتم إصدار نوعين من الشهادات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين "شهادة الموطن الضريبي" وهي وثيقة تُصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب بناء على طلب يقدم إليها لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها و" شهادة أنشطة تجارية" وهي وثيقة تُصدرها الهيئة لتمكين مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف دول العالم التي تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للأعمال. وأكدت أن الخدمات الجديدة توفر مميزات وتسهيلات لإصدار الشهادات للمسجلين بالنظام الضريبي لتوافر جميع بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب، فيمكنهم التقدم للحصول على الشهادات الضريبة بإجراءات إلكترونية مباشرة وسريعة. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة المالية كشريك استراتيجي رئيسي لها مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية قام فريق عمل مشترك من الجانبين باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل إجراءات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً من الوزارة إلى الهيئة، وتم التأكد من استكمال إجراءات التحويل بسلاسة تامة لضمان تقديم الخدمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب بكفاءة وسهولة. وأضاف: "تتيح شهادتا الموطن الضريبي والأنشطة التجارية للمقيمين في الدولة من الشركات والأفراد الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى، وذلك بهدف منع الازدواج وكذلك استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأعمال الإماراتية في مختلف دول العالم في حال كانوا مسجلين لدى الهيئة". وأشارت الهيئة إلى أن خدمة إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية يمكن الحصول عليها للمعنيين بسهولة، بخطوات إلكترونية بالكامل عبر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب بالتسجيل، وتقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة وسداد الرسوم المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020، الذي حدد الرسوم المطلوبة لتقديم طلب إصدار شهادة الموطن الضريبي ودراسة الطلب وإصدار شهادة موطن ضريبي إلكترونية لمسجل لدى الهيئة، و دراسة طلب وإصدار شهادة موطن ضريبي إلكترونية للشخص الاعتباري والطبيعي غير المسجل لدى الهيئة، و طباعة شهادة موطن ضريبي ورقية لشهادة موطن ضريبي مصدرة إلكترونياً. وأوضحت أن القرار حدد كذلك الرسوم المطلوبة لتقديم طلب إصدار شهادة أنشطة تجارية للأعمال المسجلة لدى الهيئة و دراسة الطلب وإصدار شهادة أنشطة تجارية إلكترونية و طباعة شهادة أنشطة تجارية ورقية لشهادة إلكترونية تم إصدارها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :